[النهي]
  اللفظ جنس بعيد للمحدود؛ لأنه لا يطلق على المهمل والمستعمل، والمفرد والمركب، بخلاف الكلمة.
  وقوله: «المستغرِق» خرج به ما لم يستغرق، كالنكرة في سياق الإثبات كرجل ورجلين ورجال، فإنها لا تستغرق جميع ما تصلح له:
  أما في الخبر نحو: «جاءني رجل» فلا تعم.
  وأما في الأمر نحو: «اضرب رجلا» فإنها تعم عموم البدل(١)، أي: تصدق على كل واحد بدلا عن الآخر. وكذا إذا كانت النكرة عددا كعشرة فإنها لا تستغرِق جميع العشرات.
  وقوله: «لما يصلح له» احتراز عما لا يصلح له، فإن عدم استغراق اللفظ له لا يمنع من كونه عاما؛ وذلك كَـ «مَن» فإنها لا تستغرق إلا العقلاء، وعدم استغراقها لغير العقلاء لا يمنع من عمومها. والمراد بالصلاحية: أن يصدق عليه في اللغة. وقوله: «من دون تعيين مدلوله(٢) ولا عدده» ليخرج نحو «الرجال المعهودين»، ونحو «عشرة» فإنهما وإن استغرقا ما يصلحان له ولكن مع تعيين المدلول والعدد؛ فليسا بعامين.
  ومنهم من زاد في الحد: «بوضع واحد»؛ وذلك ليدخل فيه المشترك إذا استغرق جميع أفراد معنى واحد، كالعين إذا أريد بها المبصرة، في قولك: «رأيت العيون»، فإنها تستغرق جميع ما تصلح له من هذا المعنى، وإن لم تستغرق غيره؛
= الحاجب. والمراد بالصلوح: الصدق في اللغة. وقوله «بوضع واحد» يدخل المشترك وما له حقيقة ومجاز، فإن لفظ العيون إذا أريد بها المبصرة دون الفوارة، والأسد إذا أريد به السبع دون الشجاع عامٌّ؛ لأن الشرط إنما هو شمول الأفراد الحاصلة مع وضع واحد. ح غ.
(١) الظاهر أن العموم بدلي لا دفعة واحدة في المثالين، أي: لا يدل اللفظ عليه دفعة.
(٢) قال صاحب القسطاس: زاد المؤلف يعني الإمام المهدي على حد أبي الحسين «من غير تعيين مدلوله ولا عدده» ليخرج الرجال لمعهودين، ونحو عشرة؛ زعماً منه أنه ليس بمانع، وأنت تعلم أن كلاً منهما لا يصدق عليه الحد، أما الأول فلأنه لم يستغرق ما يصلح له، وأما الثاني فلما ذكرناه.
قوله: «لم يستغرق ما يصلح له ..» إلخ لأن لفظ الرجال يصلح لما هو أعم من المعهوين.