[ألفاظ العموم]
  قولك: «اضرب رجلا»، كذلك «رجال» و «عبيد» لا يعم إلا عموم البدل.
  (و) منها: (الموصول الجنسي) أي: الذي يراد به الجنس، نحو: «الذي يأتيني فله درهم»، لا الذي يراد به العهد(١) بأقسامه؛ لأن حكم الموصول حكم المعَرَّف باللام في أقسامه.
  (و) منها(٢): (المُعَرَّف(٣) بلام الجنس) الذي يراد به الاستغراق (مفردا) كان ذلك المعرَّف مثل: {إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ}[العصر ٢]، {وَالسَّارِقُ(٤) وَالسَّارِقَةُ}[المائدة ٣٨]، فهذه تعم المفردات. (أو جمعا) نحو: العبيد، والرجال، والأفراس، والناس، وهذه تعم الجموع(٥)؛ لأن «أل» تفيد العموم فيما دخلت عليه، فإن دخلت على مفرد أفادت العموم في الأفراد، وإن دخلت على جمع أفادته في الجموع. وفائدة هذا(٦)
(١) مثال العهد الخارجي: جاءني رجل فأكرمت الذي جاءني، ومثال العهد الذهني: اشتر اللحم الذي في السوق، ومثال الاستغراق: الذي يشرك بالله يقتل، ومثال الماهية: الإنسان الذي يصدق على جميع أفراده نوع.
(٢) نحو: «جاء الرجال» لمعهودين بينك وبين مخاطبك، و «اشتر الغنم المعهودة» لأن العهد يقتضي الأخصية والعرفان، والعموم نقيضه.
(٣) والدليلُ على إفادة المعرف بلام الجنس العموم: تبادر العموم منه عند الإطلاق؛ ولهذا وقع الاتفاق على أن المعهود الذهني مفتقر إلى ا لقرينة، بخلاف الاستغراق. واستدلال العلماء بنحو السارق والسارقة، الزانية والزاني، وكاحتجاجهم بحديث مسلم وأبي داود وغيرهما: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح - مثلاً بمثل، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، وشاع وذاع ولم ينكره أحد، وقوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ١}[المؤمنون]، واحتجاج أبي بكر على الأنصار بالأئمة من قريش، ولم ينكر عليه أحد، ولو لم تكن للعموم لم تقم حجته عليهم؛ لأنك إذا قلت: بعض الأئمة من قريش - لم يلزم منه أن لا يكون من غيرهم إمام. وصحة الاستثناء فإنه جائز من هذه الصيغة بشهادة الاستعمال والإجماع، والاستثناء يخرج ما يجب اندراجه لولاه فلزم من ذلك أن الأفراد كلها واجبة الدخول، وهو معنى العموم. ملتقطاً من شرح الغاية.
(٤) ليس السارق والسارقة مما عرف بلام الجنس، وإنما هما من الموصول الجنسي.
(٥) هذا على القول بأن استغراق المفرد أشمل، وقد قرر المحققون خلافه، منهم السعد في شرح التلخيص بما لا مزيد عليه. من خط السيد محمد ابن إبراهيم.
(*) قال بعضهم: يحقق هذا على قواعد العدلية، فإنه عندهم يعم كل فرد كما حققه غير واحد، والله أعلم.
(٦) أي: الفرق بين عموم المفرد وعموم الجمع.