[ألفاظ العموم]
  وذلك دليل خارجي، ولا مانع من دخولهن به؛ ولذا لم يدخلن في الجهاد والجمعة في قوله تعالى: {وَجَاهِدُوا}، {فَاسْعَوْا}؛ لعدم الدليل الخارجي.
  واعلم أن الصيغة التي يصح إطلاقها على الذكور قد توضع بحسب المادة للذكور خاصة مثل «الرجال»، ولا نزاع في أنها لا تتناول النساء. وقد يوضع لما هو أعم مثل: «الناس» و «مَن» و «ما»، ولا نزاع أيضا في أنها تتناولهن. وقد تكون بحسب المادة موضوعة لهما، وبحسب الصيغة للمذكر، نحو «مسلمين»، و «فعلوا»، وهذا هو المتنازع فيه، ذكر معنى ذلك بعض المحققين. (أو بالتغليب) عطف على قوله: بنقل الشرع، أي: دخول النساء في ذلك إما بنقل الشرع كما بيَّنا، أو بالتغليب للذكور على الإناث؛ لاشتراكهم في صفة الإيمان.
  (و) كذا المختار (أن ذكر حكم لجملة لا يخصصه ذكره) أي: ذكر الحكم مرة ثانية (لبعضها(١)) يعني إذا ورد بعد العام حكم لا يتأتى إلا في بعض أفراده لم يكن تخصيصا لذلك العام، مثاله(٢) قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}[الطلاق ١]، ثم قال: {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً}[الطلاق ١]، يعني المراجعة، وهي لا تتأتى في البائن، فعُلم أن المراد الرجعي. والأول عام للرجعي والبائن، فيبقى على عمومه، ولا يخصصه ذلك البعض. كذا ذكره بعض المحققين في بيان هذه المسألة.
  (وكذا عود الضمير إلى بعض) أفراد (العام) لا يقتضي التخصيص، بمعنى:
= قوله: تصيير القرينة ... إلخ، أي: لأحد الجنسين، وهو الذي لم يدخل إلا بنقل الشرع. للسيد داود، وعبارة المعيار مع القسطاس: ولا يبعد تصيير القرينة له حقيقة شرعية في الجنسين، وهي كون القرآن ... إلخ.
(١) فتُحْمل الجملة على عمومها، ولا تخصص بذلك البعض المذكور وتحمل عليه. قسطاس.
(٢) الأولى في التمثيل ما ذكره القاضي أحمد بن يحيى حابس، وهو قوله ÷: «أيما إهابٍ دُبِغَ فقد طهر»، وقوله ÷ في شاة ميمونة: «دباغها طهورها»، فتعم الطهارة كل إهاب لا يخص الشاة. ومثل الكتاب إنما يصلح لتعقيب العام بما يختص ببعضه كما ذكره في شرح الغاية قوله: ولا يختص الشاة، وقد ذكره في القسطاس عن ابن الخطيب، وقال فيه: إنه المثال المناسب.