الكاشف لذوي العقول،

أحمد بن محمد لقمان (المتوفى: 1039 هـ)

[المخصصات المتصلة]

صفحة 320 - الجزء 1

[المخصصات المتصلة]

  (فا) لمخصص (المتصل) خمسة أقسام (هي): الأول: (الاستثناء)، وهو قسمان:

  متصل، وهو المخرج من متعدد بـ «إلا» وأخواتها، مثل: قام القوم إلا زيدا.

  ومنقطع⁣(⁣١)، وهو المذكور بعد «إلا» وأخواتها غير مخرج، مثل: قام القوم إلا حمارا. وتسميته مستثنى مجاز عند الأكثر؛ إذ لا يتبادر من لفظ المستثنى إلا المتصل.

  واعلم أنه قد اختُلِف في تقرير الدلالة في الاستثناء في مثل قول القائل: عليَّ له عشرة إلا ثلاثة؛ لأنه يسبق إلى الذهن عند التلفظ به المناقضة، لأن قولك: «عندي له عشرة إلا ثلاثة» إثباتٌ للثلاثة في ضمن العشرة ونفيٌ لها صريحا، فتكون مثبتة منفية، وهو محال. وقد ورد في كلام الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فاحتيج إلى ذلك⁣(⁣٢).

  فقيل المراد بقوله: «عشرة إلا ثلاثة» سبعة⁣(⁣٣)، ولفظ «إلا» قرينة تدل على ذلك، كالتخصيص⁣(⁣٤) بغير الاستثناء، فيكون غير داخل في المستثنى منه. وهذا غير مستقيم؛ للقطع بأن من قال: «اشتريت الجارية إلا نصفها» لم يرد استثناء نصفها⁣(⁣٥) من نصفها. ولأنه كان يلزم أن يعود الضمير إلى نصف الجارية في


(١) ولا مدخل للمنقطع في التخصيص. ولا يعرف خلاف في صحته لغة، وإنما اختلفوا في كون الاستثناء في المنقطع حقيقة أو مجازاً، بمعنى أنهم اختلفوا في صيغ الاستثناء إذا استعملت في المنقطع نحو: «جاءني القوم إلا حماراً» هل هي مستعملة فيما وضعت له فتكون حقيقة، أو في غير ما وضعت له فتكون مجازاً؟ وأما لفظ الاستثناء فإنه حقيقة عرفية في القسمين بلا نزاع. ح غ.

(٢) أي: إلى تقرير الدلالة على وجه تندفع به المناقضة.

(٣) لفظ شرح الغاية: المستثنى - وهو ما بعد آلة الاستثناء - غير داخل في المستثنى منه، والاستثناء قرينة، فيكون المراد» بعشرة «في قولك: «علي عشرة إلا ثلاثة «إنما هو سبعة، وإلا ثلاثة قرينة لإ إرادة السبعة من العشرة، إرادة الجزء باسم الكل، كما في التخصيص بغير الاستثناء، كأن يقال: «لا تقتلوا أهل الذمة» فإنه مبين للمراد من المشركين في قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ}⁣[التوبة ٥].

(٤) لفظ الفواصل: كالتخصيص بغيره من المخصصات، فإن المراد بالعام المخصوص غير ما أخرج منه بالاتفاق، وهذا كلام الجمهور من أهل الأصول والعربية وغيرهم. بلفظه.

(٥) ولو كان المراد بنصف الجارية هو نصفها لزم استثناء نصفها من نصفها فيكون مستغرقاً، وذلك باطل بالاتفاق. رفو.