[المخصصات المتصلة]
  قوله: «إلا نصفها»؛ لأن المراد بالجارية ذلك، والمعلوم أنه للجارية بكمالها، وإلا كان مستغرقا. وأيضا قد أجمع أهل اللغة على أن الاستثناء إخراج، ولا إخراج إلا مع الدخول.
  وقيل(١): بل قولنا: «عشرة إلا ثلاثة» بكماله موضوع للسبعة، فكأن للسبعة اسمين: أحدهما: «سبعة»، والآخر «عشرة إلا ثلاثة»، فلا دخول ولا إخراج حينئذ. وهذا القول ضعيف أيضا؛ لأن الاستثناء إخراج بالاتفاق، ولأنه خارج عن قانون(٢) اللغة؛ إذ لا اسم مركب من ثلاثة ألفاظ، ولا مُرَكَّب يعرب أوله وهو غير مضاف، ولامتناع إعادة الضمير إلى بعض الاسم في إلا نصفها.
  وقيل - وهو الصحيح المندفع عنه ما على هذين القولين(٣) من الإشكال -: إن المراد بعشرة: عشرة باعتبار الأفراد، ثم أخرجت ثلاثة، والإسناد إنما حصل
(١) وهو مذهب القاضي أبي بكر الباقلاني، ونسبه الرضي إلى القاضي عبدالجبار، وإليه يميل كلام أبي الحسين البصري في المعتمد، وكلام صاحب الجوهرة من أصحابنا. ح غ.
(٢) اعلم أن لا نزاع في التركيب من ثلاثة ألفاظ فصاعدا بطريق الإضافة، وإجراء الإعراب المستحق على كلٍ من تلك الألفاظ، مثل: أبي عبدالله، وأبي عبدالرحمن، ولا بطريق الحكاية وإبقاء اللفظ على ما كان عليه من الإعراب والبناء، مثل: برق نحره، وتأبط شراً، والتسمية بزيد منطلق، أو ببيت من الشعر، أو بألم ونحو ذلك منثورة نثر أسماء الأعداد من غير إعراب، وإنما الكلام في التسمية بثلاثة ألفاظ فصاعدا إذا جعلت اسماً واحداً على طريقة حضرموت وبعلبك، من غير أن يلاحظ فيها الإعراب والبناء الأصليان، بل تكون بمنزلة زيد وعمرو، يجري الإعراب المستحق على حرفه الأخير، وهذا ليس من لغة العرب بلا نزاع، صرح بذلك صاحب الكشاف في بحث أسماء السور. ولا خفاء في أن «عشرة إلا ثلاثة» إذا جعلت اسماً للسبعة كان الإعراب المستحق في صدره، ولم يكن محكياً عن أصل منقول عنه؛ إذ يختلف إعراب العشرة بحسب العوامل؛ فكان مما اتفق على أنه ليس من لغة العرب، هذا تحقيق الكلام في هذا المقام، وبعضهم لما لم يطلع على ذلك زعم أن هذا إنما هو في الأجناس دون الأعلام؛ إذ التركيب في مثل: «شاب قرناها» ليس تركيباً واحداً بل متعدداً، ومثله نادر لا اعتداد به. سعد.
(٣) لفظ الغاية و شرحها: وقيل: إن المستثنى داخل في المستثنى منه إفراداً غير داخل تركيباً، يعني أن المستثنى داخل في المستثنى منه حقيقة باعتبار إفرادهما من التركيب الإسنادي، وهو غير داخل فيه باعتبار الإسناد، فلم يسند إلا إلى الباقي بعد الإخراج، فالمراد بعشرة في قولك: «عليّ عشرة إلا ثلاثة» هو معنى» عشرة «قبل الإسناد، ثم أخرج منه الثلاثة بالاستثناء على التحقيق، وحكم بالإسناد بعد الإخراج، فلم يسند إلا إلى سبعة، وهذا مذهب ابن الحاجب وغيره.