الكاشف لذوي العقول،

أحمد بن محمد لقمان (المتوفى: 1039 هـ)

[المخصص قسمان: متصل ومنفصل]

صفحة 335 - الجزء 1

  إما بالقياس إن وجدت علة جامعة، أو بقوله: «حكمي على الواحد⁣(⁣١) حكمي على الجماعة».

  وأما تخصيصها بالإجماع فهو أيضا جائز؛ إذ هو دليل قطعي، كما تقدم.

  قيل: ولا خلاف فيه⁣(⁣٢).

  وأما تخصيصها بالقياس فهو أيضا كذلك؛ لما ذكر، مثل أن يقول الشارع: لا تبيعوا الموزون بالموزون متفاضلا، ثم يقول: بيعوا الحديد بالحديد كيف شئتم، فيقاس النحاس والرصاص عليه، بجامع الانطباع، وذلك يحصل به تخصيص الأول.

  وأما تخصيصها بالعقل فهو جائز أيضاً على الصحيح، كما إذا قال الشارع: الحج واجب على الناس، فإن العقل قاضٍ⁣(⁣٣) بخروج من لا يفهم الخطاب كالأطفال والمجانين من هذا العموم، وذلك تخصيص.

  وأما تخصيص الكتاب والسنة بالمفهوم⁣(⁣٤) فإن من قال⁣(⁣٥) به صح التخصيص به عنده، وسواء كان مفهوم موافقة⁣(⁣٦) أو مفهوم مخالفة، كما إذا قيل في مفهوم


(١) في الغاية وشرحها: فإن تبين معنى هو العلة لتقريره ألحق به مشاركه في ذلك المعنى، إما بالقياس، وإما بنحو» حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» إن ثبت، وقوله ÷ في خطبة حجة الوداع هل بلغت، قالوا: اللهم نعم، قال فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، هذا حديث صحيح متفق عليه، وإلا يتبين معنى موجب للتقرير فالمختار أنه لا يتعدى إلى غير الفاعل؛ لتعذر دليل التعدي، أما القياس فلعدم الجامع كما هو المفروض، وأما الحديث فلأنا لو علمنا به لبطل العام بالكلية، بخلاف ما لو خصصنا الحديث فالتخصيص هو الأولى جمعاً بين الأدلة.

وفي القسطاس: وأما بقوله» حكمي على الواحد حكمي على الجماعة «، والحديث مختص إجماعاً بما هو علم فيه عدم الفارق؛ للاختلاف في الأحكام قطعاً، فإنه قد يجب أو يحرم الفعل على الرجل دون المرأة، وبالعكس، وعلى الطاهر دون الحائض، وعلى المقيم دون المسافر، إلى غير ذلك ولم يعلم ههنا عدم الفارق.

(٢) وفي شرح الغاية: وخالفت في ذلك شرذمة.

(٣) لكن لا بالضرورة بل بالنظر، وذلك للدليل الدال على امتناع تكليف الصبي والمجنون. ح غ.

(٤) ويجوز تخصيص المفهوم نفسه، نحو مفهوم» في الغنم السائمة زكاة» فإنه يجوز تخصيصه بإيجاب الزكاة في معلوفة التجارة.

(٥) وهو الجمهور، خلافاً لقوم.

(٦) ومن أمثلة التخصيص بمفهوم الموافقة قوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا}⁣[الإسراء ٢٣] =