الكاشف لذوي العقول،

أحمد بن محمد لقمان (المتوفى: 1039 هـ)

[المخصص قسمان: متصل ومنفصل]

صفحة 336 - الجزء 1

  المخالفة: في الغنم زكاة، فهذا عام للمعلوفة وغيرها، ثم يقول: في الغنم السائمة زكاة، فيدل بالمفهوم على أن ليس في المعلوفة زكاة، فيخصص الأول.

  وإنما مثل في المخالفة لأنه أضعف. فيثبت في الموافقة بالأَولى.

  (والمتواتر) من الكتاب والسنة يجوز تخصيصه (بالآحادي)، وقد مر تحقيقه. فهذه جملة المخصِّصات المنفصلة على المختار، وقد ذكر منها أمور غير هذه، منها: عود الضمير إلى بعض العام. ومنها: ذكر حكم لبعض جملة بعد ذكره لجميعها، وقد تقدم ذلك.

  ومنها: السبب. (والمختار) عند المحققين (أنه لا يقصر العموم على سببه) ولا يخصص به، بل يبقى العام على عمومه، بمعنى أنه إذا بني عام على سبب خاص - سواء كان ذلك السبب سؤالا أم لا؛ فهل يعتبر بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟

  المختار: أن المعتبر بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، مثاله في السؤال: قوله ÷ وقد سئل عن بئر بضاعة⁣(⁣١): «خلق الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غيَّر لونه أو طعمه أو شمه». ومثاله في غير السؤال: قوله ÷ حين مر بشاة ميمونة وهي ميتة: «أيما إهاب دبغ فقد طهر»، فإنه في هاتين الصورتين يعتبر بعموم اللفظ؛ فيحكم بطهورية كل ماء لم يتغير أحد أوصافه، وطهور كل إهاب بالدباغ.


= فإن مفهومه - وهو ألا يؤذيهما بحبس ولا غيره - مخصص لعموم قوله ÷: «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته» واللي: المطل، والمراد بحل عرضه: أن يقول غريمه: ظلمني، وبعقوبته: الحبس ونحوه؛ ولذلك ذهب أصحابنا ونقل عن كثير من الشافعية أن الوالد لا يحبس في دين ولده. ح غ معنى.

(١) بالضم، وقد تكسر: بئر المدينة قطر رأسها ستة أذرع. قاموس.

(*) كان ÷ يتوضأ من بئر بضاعة، فقيل: يا رسول الله، إنه يلقى فيها الجيف والمحائض ولحوم الكلاب، فقال ÷: «إن الماء لا ينجسه شيء». من أصول الأحكام، وقد أخرجه الترمذي وغيره عن أبي سعيد الخدري بلفظ: قيل: يا رسول الله، أتتوضؤ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال ÷ «إن الماء طهور لا ينجسه شيء»، أي: مما ذكر وغيره، وقيل: مما ذكر، وهو ساكت عن غيره. من شرح الجمع للمحلى.