[المخصص قسمان: متصل ومنفصل]
  وهذا الخلاف إذا كان العام مع قطع النظر عن السؤال وافيا بالمقصود، مستقلاً بنفسه(١). وأما إذا كان غير مستقل بدون السؤال فإنه تابع للسؤال في عمومه وخصوصه اتفاقا، فإذا قال: هل يجوز الوضوء بماء البحر؟ فقال: نعم - كان عاما.
  وإذا قال: هل يجوز لي الوضوء بماء البحر؟ فقال: نعم - كان خاصا(٢)، والله أعلم.
  ومنها: مذهب الراوي للعموم، (و) المختار(٣) (أنه لا يُخصَّص العام بمذهب راويه)، يعني: أن الصحابي إذا روى حديثا عاما وعمل بخلافه فإن مذهبه لا يخصِّص، مثاله ما روي عن ابن عباس أن النبي ÷ قال: «من بدَّل دينه فاقتلوه»، وكان يرى أن ذلك في حق الرجال دون النساء، فهذا لا يخصص العموم عند الأكثر، بل يبقى على عمومه، فتقتل المرأة؛ لدخولها في العموم.
  وكذا(٤) إذا كان مذهبه ولم يكن الراوي.
  ومنهم من قال: بل يُخصَّص بمذهبه، فبعضهم(٥) مطلقا، وبعضهم: إذا كان هو الراوي للعموم.
  والصحيح أنه لا يخصص بمذهب الصحابي(٦) مطلقا؛ لأن العام حجة،
(١) بحيث لو ابتدأ به لكان كلاماً تاماً مفيداً. شرح غاية.
(٢) وهذا لا نزاع فيه، إلا ما يروى عن الشافعي حيث ذهب إلى دلالة الجواب على جواز التوضؤ بماء البحر لكل أحد في الصوة الثانية؛ مصيراً منه إلى أن ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. قسطاس.
قال في شرح الغاية ما لفظه: وهذا كما قال فيه الغزالي ¦: تقدير عموم بالوهم المجرد؛ لأن الحكم على ذلك الشخص لعله كان لمعنى يختص به، كتخصيص أبي بردة في الأضحية بجذع من المعز، وتخصيص خزيمة بقبول شهادته وحده ولو قدر معنى جالب للحكم يوجد في غيره فالتعميم بالعلة لا بالنص على ما هو زعم من يدعي عمومه.
(٣) هو قول أئمتنا والجمهور.
(٤) أي: ما يقتضي التخصيص.
(٥) وهو مذهب الحنفية والحنابلة. شرح غاية.
(٦) فمن ثمّة لم يقبل تأويل أبي بكر» نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما خلفناه صدقة «، إن «ما» موصولة مبتدأ، بل الحق أن» ما» موصولة قائمة مقام الفاعل على تأويل أهل البيت $، أي: الذي خلفناه =