[المخصص قسمان: متصل ومنفصل]
  ومذهب الصحابي ليس بحجة(١)، فلا يجوز تخصيصه به؛ وإلا لترك الدليل لغير دليل، وذلك لا يجوز. وكون مخالفته للعام يستدعي دليلا يُخَصَّص به إنما هو في ظنه، وما ظنه المجتهد دليلا لا يكون دليلا عند غيره(٢) ما لم يعلمه بعينه، ويعلم وجه دلالته.
  ومنها: العادة، (و) المختار عند الجمهور أنه (لا) يخصص العام (بالعادة(٣)). يعني: إذا ورد عام يتناول أنواعا من المتناولات، والمخاطبون إنما يعتادون نوعا واحدا مما يتناوله العام يأكلونه، فإنه لا يخصَّص ذلك العام بالعادة، بأن يكون المراد به ذلك النوع خاصة، مثل أن يقول: «حرمت الربا في الطعام»، فهذا عام يتناول البُرَّ وغيره، والمفروض أن عادة المخاطبين تناول البر فقط، فعند الجمهور أن حرمة الربا تعم كل مطعوم؛ لأن المعتبر تناول اللفظ.
  وعند بعضهم أن المعتبر تناول العادة، فيختص بالبر. والمختار هو الأول؛ لأن اللفظ عام لغة وعرفا؛ أما في اللغة فذلك ظاهر، وأما في العرف فلأن لفظ الطعام لم يطرأ عليه عرف ينقله؛ إذ المفروض أكلهم البر فقط، ولفظ الطعام باقٍ على عمومه(٤)؛ فيجب العمل به حتى يدل دليل على تخصيصه، والأصل عدمه(٥).
= صدقة تصرف في مصارفه. ح للسيد داود على المعيار.
قوله: إن» ما «موصولة ... إلخ، هذا إنما يستقيم على فرض ثبوت الرواية في يورث باثنتين من أسفل، وأما إذا روي بالنون فالقائم مقام الفاعل ضمير في نورث، أي: لا نورث نحن، وذلك ظاهر. ويمكن تمشية ما ذكر من المعنى على تقدير ثبوت الرواية بالنون أيضاً بإن تكون» ما «الموصولة مفعولاً ثانياً لنورث، أو بدل اشتمال من ضميره، و «صدقة» حال من مفعول خلفناه، أي: لا نورث ما خلفناه حال كونه صدقة، إنما نورث ما خلفناه غير ذلك. سيدي هاشم بن يحيى.
(١) هذا ما اعتمد عليه في فصول البدائع وصححه لمذهب الحنفية. شرح غاية.
(٢) فلا يجوز لغيره اتباعه في اعتباره والتخصيص به؛ لأنه تقليد من مجتهد، وأنه لا يجوز. قسطاس.
(٣) والنزاع إنما هو في العادة الفعلية، دون العادة القولية فإنه لا نزاع في أنه يعمل بها كما يأتي في آخر الكلام. ح. غ. معنى.
(٤) فيه وفي غيره، غايته أن تتفاوت دلالة العام في المعتاد وغيره، كما تتفاوت دلالة ما ورد على سبب خاص في السبب وغيره. شرح غاية.
(٥) لأن الفرض أنه لم يوجد ما يتوهم كونه دليلاً للتخصيص سوى عادتهم، وهي ليست بدليل. قسطاس. وما لا يصلح دليلاً لا يبطل به الدليل. شرح غاية.