الكاشف لذوي العقول،

أحمد بن محمد لقمان (المتوفى: 1039 هـ)

[المخصص قسمان: متصل ومنفصل]

صفحة 340 - الجزء 1

  وأما إذا فرض أنه قد صار لفظ الطعام حقيقة عرفية⁣(⁣١) في البر، كالدابة لذات الأربع - فلا عموم فيه حينئذ.

  ومنها: إذا كان الخطاب مركبا من جملتين، إحداهما معطوفة على الأخرى، هل يجب إذا ظهر في الأولى شيء أن يضمر في الثانية إذا لم يظهر أوْ لا؟ ثم إذا وجب ذلك وكان هذا المضمر في الجملة الثانية مخصَّصا بشيء، فهل يجب أن يكون المظهر في الجملة الأولى مخصصا بذلك الشيء أوْ لا؟ الذي عليه الجمهور: أن هذا ليس من المخصِّصات⁣(⁣٢)، (و) أنه (لا) تخصيص لعموم ما أظهر في الجملة الأولى المعطوف عليها (بتقدير) الذي خصص به (ما أضمر في المعطوف)، وهو ما أظهر (مع العام المعطوف عليه).

  ومنهم: من يوجب التخصيص بذلك. مثال ذلك قوله ÷: «ألا لا يُقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده»، فالتقدير عند من أوجب التخصيص هنا: ولا ذو عهد في عهده بكافر؛ وإنما قدر هنا بكافر لتزدوج الجملتان في الحكم؛ لأن حرف العطف يقتضي ذلك، ولما كان الكافر المعاهَد يُقتل بمثله علمنا أن الكافر المنهي عن قتل المعاهد به في قولنا: ولا ذو عهد في عهده بكافر. هو الحربي، فيخصَّص بذلك، فيكون التقدير فيه «بكافر حربي». وإذا كان كذلك وجب أن يُقدَّر في المعطوف عليه «حربي» أيضا⁣(⁣٣) كما قُدِّر في


(١) ولا نزاع حينئذٍ أنه يعمل فيه بالعادة؛ لأنه في الحقيقة من تقديم الحقيقة العرفية على اللغوية. ح غ.

(*) قال المخالف: لو قال لعبده: «اشتر لحماً»، والعادة تناول لحم الضأن - لم يفهم سواه. قلنا: تلك قرينة في المطلق، وكلامنا في العموم. معيار للسيد داود.

(٢) أي: وجود المخصص في الجملة الثانية لا يكون من المخصصات للجملة الأولى، وأما الجملة الثانية التي و جد فيها فإنه تخصيص اتفاقاً.

(*) الظاهر أنه لا بد من تقدير مضاف في عبارة المتن بعد قوله:» بتقدير»، فيصير التقدير على هذا: ولا بتقدير مخصص ما أضمر، وقوله: مع العام المعطوف عليه، الظرف هنا متعلق بقوله: بتقدير، وفي عبارة الشارح إشارة إلى تقدير المضاف.

(٣) في المعيار والقسطاس ما لفظه: قلنا: لا نسلم لزوم إضمار حربي وتقديره في المعطوف عليه، ولا أن ما ذكرتم يقتضي ذلك، كيف ولو قدر بكافر الأول بالحربي لزم أن يكون الحديث دليلاً على وجوب =