الكاشف لذوي العقول،

أحمد بن محمد لقمان (المتوفى: 1039 هـ)

[أقسام الواجب]

صفحة 34 - الجزء 1

  والواجب⁣(⁣١): ما دليله ظني، كخبر الواحد، والقياس الظني، وذلك كالوتر عندهم، وما كان كذلك فلا يثبت فيه ما تقدم.

  قلنا: إن ادعوا أن التفرقة لغوية أو شرعية فليس في اللغة ولا في الشرع ما يقتضيها، وإن كانت اصطلاحية فلا مُشاحَّة في الاصطلاح.

  قيل⁣(⁣٢): والخلاف لفظي⁣(⁣٣).

[أقسام الواجب]

  (وَيَنْقَسِمُ الوَاجِبُ) إلى أقسام⁣(⁣٤):

  منها: بحسب فاعله: (إِلَى فَرْضِ عَيْنٍ(⁣٥))، وهو: ما وجوبه على جميع المكلفين ولا يسقط بفعل البعض؛ كالصلوات الخمس.

  (وَفَرْضِ كِفَايَةٍ(⁣٦))، وهو: ما وجب على الجميع⁣(⁣٧) ويسقط بفعل البعض، كصلاة الجنازة والجهاد⁣(⁣٨).


(١) كقراءة الفاتحة في الصلاة، الثابتة بحديث الصحيحين: «لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب»، فيأثم بتركها، ولا تفسد به الصلاة، بخلاف ترك القراءة. محلي.

(٢) العضد.

(٣) بل معنوي كما تقدم.

(٤) منها بحسب نفسه إلى ضروري: عقلي؛ كشكر المنعم وقضاء الدين. وشرعي؛ كالصلاة، والزكاة. واستدلالي: عقلي؛ كشكر الله ورسوله والوالدين. وشرعي؛ كتفاصيل الصلاة. ح.

(٥) وهو ما لا يسقط عن مكلف به بفعل مكلف آخر؛ كصلاة الظهر، ومنه: خواصه ÷. ح غ.

(٦) وفرض العين أفضل منه، وفاقًا للجمهور، وخلافًا للإسفراييني والجويني. فصول.

(*) وهذا - أيضًا - ضربان: أحدهما: يكره فعله حيث يكون البعض قد قام به، وهو صلاة الجنازة. والثاني: لا يكره بعد فعل البعض؛ كالأذان والجهاد وغيرهما. وهو واجب على الجميع على المختار، وقيل: على البعض. ويقع في أصول الدين وفروعه. وتحرم الأجرة عليه إن تعيَّن أداؤه؛ كالعين، وفي تعيينه⁣[⁣٠] بالشروع خلاف، رجح الغزالي أنه لا يتعين به. وفرض العين أفضل منه؛ ولذا يقدم فرض العين إذا اجتمعا، ذكره أصحابنا. وهو من فاعله بعد فعل من يسقط بفعله نفلٌ، ويأثم الكل بالإخلال به إن عرفوه معًا، وإلا فمن عرفه. قال أبو العباس والإمام يحيى: وبعضه من فروض العلماء، لا العوام؛ كالعلم قياسًا على الجهاد؛ إذ لا يمكنهم حلُّ الشبهِ، وقال بعض الفقهاء: بل عام، وقوَّاه الإمام المهدي # حيث الخطاب به عام، والجهل بالوجوب ليس بعذر، إذ يلزمهم البحث. حا.

[٠] «تعينه» ظ.

(٧) وهو بخلافه. ح غ. أي: ما يسقط عن مكلف بفعل مكلف آخر. وهذا أولى من عبارة الكتاب؛ إذ يخرج منها أذان من قد صلَّى، كما لا يخفى.

(٨) وعقلي؛ كرد الوديعة المودعة عن جماعة، فإذا ردها أحدهم سقط الدين عن الباقين. ح غ.