الكاشف لذوي العقول،

أحمد بن محمد لقمان (المتوفى: 1039 هـ)

[أقسام الواجب]

صفحة 35 - الجزء 1

  (وَ) منها بحسب نفسه: (إِلَى مُعَيَّنٍ)، وهو ما لا يقوم غيره مقامه، كالصلوات أيضًا⁣(⁣١). (وَمُخَيَّرٍ) وهو ما يقوم غيره مقامه⁣(⁣٢)، كخصال الكفارة⁣(⁣٣).

  (وَ) منها - بحسب نفسه أيضًا⁣(⁣٤) -: (إِلَى مُطْلَقٍ)، وهو: ما لا وقت له معين، وإنما وقته حال حصوله، كالزكاة للخضراوات⁣(⁣٥) - مثلا - فإنه لا وقت لها معين، وإنما تجب حال الحصاد، والله أعلم. (وَمُؤَقَّتٍ) وهو: ما له وقت معين، كالصوم، والصلاة، والحج، ونحوها⁣(⁣٦).

  (وَالمُؤَقَّتُ) ينقسم بحسب⁣(⁣٧) وقته: (إِلَى مُضَيَّقٍ(⁣٨))، أي: إلى ما وقته مضيق، وهو الذي لا يتسع إلا للفعل فقط، كوقت الصوم، ويسمى هذا الواجب المضيق.

  (وَمُوَسَّعٍ(⁣٩)) أي: إلى ما وقته موسع، وهو ما يتسع لفعل الواجب وزيادة، كأوقات الصلاة، وهذا هو الواجب الموسع، وقد يكون وقته العمر كالحج مثلا.

  (وَالْمَنْدُوبُ(⁣١٠) وَالمُسْتَحَبُّ مُتَرَادِفَانِ)، ويرادفهما أيضا التطوع والمرغَّب


(١) ومنه: صلاة الجنازة.

(٢) شرعًا أو عقلًا.

(*) هذا شرعي، وأما العقلي: فكما إذا كان بالمكلف علة، وغلب على ظنه أنه ينتفع بالحجامة، أو بشرب الدواء، فإنه يجب عليه فعلهما وجوبًا مخيَّرًا. ح غ.

(٣) كفارة اليمين، لا الظهار والقتل فإنها مرتبة.

(٤) الأولى: بحسب وقته.

(٥) لو قال: «لما أنبتت الأرض» لكان أولى.

(٦) كالأذان والإقامة.

(٧) باعتبار كونه زائدًا عليه أو مساويًا له. ح غ.

(٨) قال القاضي عبد الله: الواجبات المؤقتة مضيقة كانت أو موسعة لا تكون إلا في الواجبات الشرعية، أما الواجبات التي أوجبها الله تعالى بقضية العقل فلا يدخلها التوقيت، علمية كانت أو عملية، وإن كان فيها ما يجري مجرى المضيق؛ كالمعارف الإلهية، ورد الوديعة والدين عند المطالبة، وفيها ما يجري مجرى الموسع؛ كرد الدين والوديعة إذا وكل صاحبهما ذلك إلى من توجه عليه. ح غ.

(٩) وقد يعبر عنه بالواجب الموسع على سبيل المجاز؛ إذ الفعل - وهو الواجب - ليس موسعًا، إنما الموسع: الوقت الذي هو ظرف له.

(١٠) قيل: والمندوب يرادفه: التطوع والسنة والمستحب والمرغب فيه والنفل، وهذا قول أكثر الشافعية، وقال أئمتنا $، وغيرهم: المسنون والمستحب لا يرادفان المندوب، بل ما أمر به # =