[المبين]
  وأيضا فإن البيان بالفعل قد وقع كما في بيان الصلاة والحج(١).
  لا يقال: بل هما مُبَيَّنان بقوله ÷: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، «وخذوا عني مناسككم»؛ لأنا نقول: هذا دليل كون الفعل بيانا، لا أنه هو البيان؛ إذ ليس فيه بيان(٢). فتأمل.
  ولأنه لو لم يقع البيان بالتقرير لأدى إلى أن يكون ÷ سكت على منكر، وذلك لا يجوز؛ لما فيه من الإخلال بأداء الشرائع، كما إذا رأى رجلا يفعل في الصلاة فعلا بعد أن نهى عن الأفعال فيها، فإن سكوته كالإباحة لذلك الفعل؛ إذ لايجوز سكوته على منكر، وفي ذلك بيان للقدر المحرم من الأفعال في الصلاة.
  (و) المختار أنه (لاَ يَلزمُ شُهْرَةُ البَيَانِ) في النقل (كَشُهْرَةِ المُبَيَّنِ) فلا يلزم إذا كان المجمل متواترا أو جليا أن يكون البيان مثله، بل يجوز أن يبين القطعي بالظني، والجلي بالخفي(٣).
  ومنهم(٤) من يشترط المساواة بينهما. ومنهم من اشترط أن يكون البيان أقوى(٥).
  والصحيح هو الأول(٦)؛ بدليل أنه يصح البيان بالقياس وبخبر الواحد؛ لأن دليل العمل بهما قطعي، ولم يُفرق بين البيان وغيره.
(١) فإنه ÷ بينهما بالفعل. قسطاس.
(٢) لأنه لم يشتمل على تعريف شيء من أفعال الصلاة والحج. أصفهاني.
(٣) هكذا ذكره الإمام الحسن، وفيه نظر؛ إذ فيه مخالفة لقولنا: يجب أن يكون البيان أوضح من المبين، كما لا يخفى. من حاشية شرح. حا. يمكن الجمع بينهما بأن المراد أوضحيته دلالة، وهي لا تنافي أشهرية المبين متناً، وهي المراد. إفادة سيدي هاشم.
(٤) الكرخي. شرح غاية شبهة الكرخي ما تقدم في مسألة تخصيص القطعي بالظني، والجواب واحد. قسطاس.
(٥) وذلك لأنه لو كان البيان مرجوحاً في الدلالة بالنسبة إلى المبين لزم إلغاء الأقوى بالأضعف، وكذا في العام إذ خصص، وفي المطلق إذا قيد، والتالي باطل - بيان الملازمة أنه إذا كان عام أو مطلق، ثم ورد عليه مخصص أو مقيد، وكان العام أقوى دلالة من الخاص والمطلق من المقيد، وجوزنا تخصيص العام بالخاص الأضعف، والمطلق بالمقيد الأضعف لزم إلغاء العام أو المطلق الذي هو أقوى دلالة، ولو كان البيان مساوياً في الدلالة للمبين لزم التحكم؛ لأن تقديم أحدهما على الآخر ترجيح من غير مرجح. أصفهاني على المختصر. يقال: الواجب الجمع بين الدليلين مهما أمكن.
(٦) وهو أنه لا يمتنع كون البيان أدنى، ويجوز كونه أقوى. قسطاس.