الكاشف لذوي العقول،

أحمد بن محمد لقمان (المتوفى: 1039 هـ)

[الباب الثامن النسخ]

صفحة 369 - الجزء 1

  وهي أربعة:

  الأول: أن لا يكون الناسخ ولا المنسوخ عقليا. مثال الأول: ارتفاع التكليف بالنوم. ومثال الثاني: إباحة ذبح البهائم، كما بينا.

  الثاني: أن لا يكون الذي يزيله الناسخ صورة مجردة، كنسخ التوجه إلى بيت المقدس، فإن الناسخ لوجوب التوجه إليه لم ينسخ صورة التوجه، وإنما أزال وجوبه، وكذلك كل منسوخ.

  الثالث: أن يتميز الناسخ من المنسوخ؛ بأن يكون مخالفا له بوجه⁣(⁣١).

  الرابع: أن ينفصل عنه. احتراز من الغاية ونحوها، نحو: {أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ}⁣[البقرة ١٨٧]، فإنها متصلة بالجملة، فلا تكون نسخا، والله أعلم.

  فإن قلت: هذا الحد لا يتناول نسخ التلاوة فقط؛ إذ الحكم باق لم يرفع.

  قلت: بل يتناوله؛ لأن نسخها قد رفع حكما مّا، لأنه⁣(⁣٢) عبارة عن نسخ الأحكام⁣(⁣٣) المتعلقة بنفس النظم، كالجواز في الصلاة، وحرمة القراءة على الجنب والحائض، والله أعلم.

  واعلم أنه قد اختلف في النسخ هل هو باقٍ في عرف الشرع على معناه اللغوي، أم هو منقول إلى معنى آخر؟

  والصحيح أنه منقول؛ لأنه في اللغة إزالة الأعيان⁣(⁣٤)، وفي الشرع إزالة


= التكليف كانت مدته إلى ذلك الوقت. من أنظار سيدي العلامة أحمد بن زيد الكبسي |.

(١) أما لو لم يخالفه بوجه كان إياه، نحو أن يأمر الشارع بصلاة ركعتين في وقت مخصوص، ثم يقول قد نسخت تينك الركعتين وأمرتك بصلاة مثلهما قدراً وصفةً في ذلك الوقت، فإنه لا يتميز الناسخ من المنسوخ في هذه الصورة. منهاج.

(٢) أي: نسخها.

(٣) قد هذا ذكر صاحب القسطاس، لكن عبارته بعد أن ذكر تعريفات متعددة للنسخ هكذا: واعلم أنه لا شيء من هذه التعريفات يتناول نسخ التلاوة، اللهم إلا أن يقال: إنه عبارة عن نسخ الأحكام. إلخ.

(*) وقيل: لا يضر خروجها عن التعريف؛ لأن المقصود تعريف النسخ المتعلق بالأحكام، لا مطلق النسخ. شرح غاية.

(٤) كما يقال: نسخت الريح آثار بني فلان، أي أزالتها. منهاج.