[توابع الأحكام الخمسة]
  وأما في المعاملات فهي(١): ترتب الأثر المطلوب منها عليها، كحصول المِلك(٢) وحلِّ الانتفاع في البيع ومنفعة البضع في النكاح(٣).
  (وَالبَاطِلُ نَقِيْضُهُ) أي: نقيض الصحيح في العبادات والمعاملات. فالبطلان في العبادة: عدم موافقة أمر الشارع. والباطل: ما لم يوافق أمر الشارع، كالصلاة من دون طهارة.
  وفي المعاملة: عدم ترتب الأثر المطلوب منها عليها، كبيع الملاقيح - وهي ما في بطون الأمهات -، فإنه باطل؛ لعدم(٤) ذكر المبيع.
  وتفسير الباطل في العبادة يصلح(٥) تفسيرًا له في المعاملة، والعكس، والله أعلم.
  (وَالْفَاسِدُ(٦)) من العبادات والمعاملات: (هُوَ الْمَشْرُوْعُ بِأَصْلِهِ، الْمَمْنُوعُ بِوَصْفِهِ(٧)).
(١) أي: الصحة.
(٢) وهذا هو الأثر ... الخ.
(٣) قال سعد الدين: لا حصول الانتفاع، وحصول التوالد والتناسل، حتى يرد الاعتراض بأن مثل التوالد قد يترتب على الفاسد، وقد يتخلف عن الصحيح. ح.
(٤) يقال: بل لأجل كونه معدومًا، لا عدم ذكره فقد ذكر، وقد جعل بيع المعدوم في الأزهار فاسدًا، والظاهر أن العلة ليست العدم أيضًا، بل العلة: النهي عن بيع ذلك؛ لأن ما في البطن ليس معدومًا، والله أعلم. اللهم إلا أن يقال: إن البيع لا يقع عليه شرعًا للنهي، فيكون بمنزلة عدم ذكر المبيع، وبمنزلة فقد العقل.
(٥) ويرجع إلى الخلاف في ثمرتها[٠]. عضد. يعني: يحسن أن يقال: الصحة مطلقًا: عبارة عن ترتب الأثر المطلوب من الحكم عليه، إلا أن المتكلمين يجعلون الأثر المطلوب في العبادات: هو موافقة أمر الشارع، والفقهاء: يجعلونه دفع وجوب القضاء، فمن هنا اختلفوا في صحة الصلاة بظن الطهارة، فلا يكون الخلاف في تفسير صحة العبادات؛ بل في تعيين الأثر المطلوب منها. ح السعد على العضد.
[٠] عبارة العضد: ولو فسرناها في العبادات به (أي: بما فسرت به في المعاملات وهو عدم ترتب المطلوب منها عليها) ورجعنا الخلاف إلى الخلاف في ثمرتها لكان حسنًا.
(٦) من العقود قسم ثالث عند أهل المذهب والحنفية.
(٧) وهو ما اختل فيه شرط ظني، لا قطعي.
(*) هذا هو قول الحنفية، والفساد عند جمهور أئمتنا حدُّهُ: خللٌ في المعاملات يوجب عدم ترتب الآثار؛ =