[توابع الأحكام الخمسة]
  أما في العبادات فكصوم الأيام المنهي عن صومها، فإن الأصل - وهو الصوم - مشروع، ولكن الوصف - وهو كونه في تلك الأيام - منعه.
  وأما في المعاملات فكبيع الدرهم(١) بالدرهمين، فإن أصله - وهو البيع - مشروع؛ بدليل: {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ}[البقرة ٢٧٥]، ولكن الوصف - وهو اشتمال أحد الجانبين على الزيادة فيما لا بد فيه من علم التساوي(٢) - منعه.
  (وَقِيْلَ) - والقائل هو الشافعي ومالك وغيرهما(٣) -: بل الفاسد (مُرَادِفُ الْبَاطِلِ(٤))، فيُفسَّرُ بما يفسر به الباطل.
  فإن قلت: ما أثر الفرق بين الفاسد والباطل عند من لم يجعلهما مترادفين؟
  قلت: أما المعاملات كالبيع والنكاح فأثره: أن الفاسد يجوز الدخول فيه(٥)، وحكمه حكم الصحيح، إلا في أمور(٦) مذكورة في مواضعها(٧)، بخلاف الباطل.
= مثلا البيع الفاسد يوجب: جواز الفسخ، وعدم المِلك إلا بالقبض بالإذن، ويوجب القيمة لا الثمن، وتلك ليست الآثار المقصودة بالبيع؛ فإن المقصود منه المِلك باللفظ، وعدم جواز الفسخ، ووجوب الثمن. بخلاف الباطل، فإنه لا يترتب عليه شيء من الآثار، وما ذكره أصحابنا منها في باطل البيع والنكاح، فأثر لتسليط المالك وللوطء مع الجهل، لا للعقد. ح غ.
(١) الأولى: كبيع الأمة دون استبراء.
(*) جعله في الأزهار من الباطل المتفق عليه من العقود.
(٢) ولهذا قالت الحنفية: إذا طرح الزيادة صح، ولم يحتج إلى تجديد الفعل. قسطاس.
(٣) كالناصر الأطروش.
(٤) في العبادات كلها.
(*) أما النكاح فيقال: على قاعدة المذهب يجوز الاستمرار عليه، وأما الدخول فيه: فإن كان عالما، فهو باطل، لا فاسد. وإن كان جاهلا لم يستقم أن يقال: يجوز له الدخول؛ بل الاستمرار.
(٥) خلافًا للقاسم #.
(٦) سبعة، وهي: الإحلال، والإحداد، والإحصان، واللعان، والخلوة، والفسخ، والمهر؛ يعني: أنها لا تحل الزوجة التي طلقت ثلاثًا، وإذا مات زوجها لم يلزمها الإحداد في عدته، وإذا زنيا لم يرجما، ولا يثبت اللعان بينهما، ولا تستحق بالخلوة شيئًا من المهر، وأنه يثبت له الفسخ، وأن لا يلزمه إلا الأقل من المسمى ومهر المثل.
(٧) كتب الفقه.