الكاشف لذوي العقول،

أحمد بن محمد لقمان (المتوفى: 1039 هـ)

[توابع الأحكام الخمسة]

صفحة 40 - الجزء 1

  وأما في العبادات ففي الصلاة والصوم لا يظهر له أثر، وأما الحج فيظهر، فالفاسد: ما فسد بالوطء قبل التحلل بالرمي وقبل مضي وقته⁣(⁣١)؛ فيلزم فيه الإتمام والقضاء، بخلاف الباطل⁣(⁣٢).

  قيل: ومن قال بالترادف إنما يقول به في الصلاة والبيع، دون سائر العبادات والمعاملات⁣(⁣٣).

  (وَالْجَائِزُ يُطْلَقُ عَلَى) أربعة معان:

  أحدها: (الْمُبَاحِ) وقد مَرَّ حَدُّهُ، وذلك كما يقال: التَّزَيُّن بثياب الزينة جائز، أي: مباح.

  (وَ) ثانيها: أنه يطلق (عَلى الْمُمْكِنِ)، أي: ما لا مانع عنه (عَقْلاً)، نحو أن⁣(⁣٤) يقال: كون جبريل في الأرض جائز، أي: لا مانع منه في العقل. (أَوْ شَرْعًا)، نحو أن يقال: الأكل بالشمال جائز، أي: لا يمتنع شرعًا.

  (وَ) ثالثها: أنه يطلق (عَلَى مَا اسْتَوى(⁣٥) فِعْلُهٌ وَتَرْكُهُ) عقلا، كفعل الصبي⁣(⁣٦).


(١) أداءً، وقضاءً، وقبل طواف الزيارة.

(٢) ينظر ما الباطل في الحج الذي لا يلزم فيه الإتمام والقضاء. لعل الباطل فيه - مثلا -: هو أن يقف الحاج ثم يرتد بعد ذلك، فإن حجه باطل، ولا إتمام ولا قضاء، وكذا العبد إذا أحرم بغير إذن سيده، ثم نقض سيده إحرامه، فإن حجه باطل، ولا إتمام ولا قضاء.

(*) فلا يلزم فيه إتمام، وهو ضعيف؛ لأن ظاهر كلامهم أن الفاسد والباطل سواء في أنه يلزمه الإتمام والقضاء، وفي شرح سيدنا أحمد حابس: ويترادفان في العبادات عند الجميع. بلفظه.

(٣) لفظ الغاية مع الشرح: قيل: والفساد يرادف البطلان في العبادات اتفاقًا، في غير الحج، وفي المعاملات عندنا والشافعية، وهو مروي عن الهادي #، والصحيح عند الشافعية أن الترادف مخصوص بالصلاة والبيع، وأما الحج والعارية وغيرهما، فيفرقون بين الباطل والفاسد منهما.

(٤) «كما» نخ.

(٥) واعترض: بأن ما استوى الأمران فيه شرعا هو المباح نفسه. واعتذر: بأن ما استوى الأمران فيه شرعا أعم من المباح لشموله ما لا منع فيه عن الفعل والترك شرعا؛ كفعل الصبي وهو غير المباح، أعني: ما أذِن الشارع في فعله وتركه. سعد الدين.

(*) لإن فعل الصبي كفعل البهائم، وهي لا توصف بالإباحة.

(*) عبارة المعيار: وعلى ما استوى الأمران فيه، قال في القسطاس: سواء استويا شرعا كالمباح، وهو ما أذن الشارع في فعله وتركه، أو عقلا إذ لا مانع فيه عن الفعل والترك شرعا والإذن.

(٦) غير المحرم، وأما المحرم - كشرب الخمر، وإيلام الحيوان، ونحو ذلك - فعند الشيخين ليس بقبيح فيدخل في عموم الحد المذكور. وعند من عداهما من الأصوليين قبيح لكن سقط الإثم عن فاعله عنده لعدم التكليف. شامي.