الكاشف لذوي العقول،

أحمد بن محمد لقمان (المتوفى: 1039 هـ)

[فائدتان في الاجتهاد]

صفحة 405 - الجزء 1

  (وَمَا يُحكَى عَن الشَّافِعِيِّ) ¦. هذا جواب عن سؤال مقدَّر، كأنه قيل: قد حكمتم بأنه لا يصح لعالم قولان، فما تقولون فيما يحكى عن الشافعي فإنه قد حكي عنه أنه قال في أربع عشرة⁣(⁣١) مسألة: لي فيها قولان؟ فأجاب: بإنه (مُتَأَوَّلٌ) بوجوه⁣(⁣٢)، أصحها أنه يعني أن له فيها قولين قال بأحدهما ثم قال بضده من بعدُ واعتمده، والله أعلم.

  (وَيُعرَفُ مَذهَبُ المُجْتَهِدِ في المسألة) بأمور:

  منها: قوله: (بِنَصِّهِ) أي: المجتهد (الصَّرِيحِ) على تلك المسألة، نحو أن يقول: المثلَّث حرام.

  (وَ) منها: (بِالعُمومِ الشَّامِلِ لِتِلْكَ الْمَسْأَلَةِ) ولغيرها، نحو أن يقول: كل مسكر حرام، فيُعلم أنه يحرُم المثلث عنده.

  (وَ) منها (مُمَاثَلَةِ) تلك المسألة (مَا نَصَّ عَلَيْهِ) من نظائرها، نحو أن يقول: الشفعة لجار الدكان، فيُعلم أن جار الدار مثله عنده؛ إذ لا فرق بين الدار والدكان.

  (وَ) منها (تَعْلِيلُهُ) لمسألة (بِعِلَّةٍ تُوجَدُ فِي غَيرِ مَا نَصَّ عَلَيهِ)، نحو أن يقول: يحرم التفاضل في بيع البر بالبر؛ للاستواء في الجنس والتقدير، فيُعلم منه أن مذهبه في الشعير وغيره كذلك. (وَإِنْ كَانَ) ذلك المجتهد (يَرَى جَوَازَ تَخْصِيصِ العلَّةِ)، فإن ذلك لا يمنعنا من الجزم بثبوت الحكم حيث وجدت العلة، وأنه مذهبه في ذلك، ولا يلزمنا أن نتوقف حتى نبحث⁣(⁣٣) هل هو يقول بتخصيصها


(١) هكذا في المنهاج، وفي الفصول والمختصر وشرح الجمع: سبع عشرة

(٢) وعبارة مختصرالمنتهى: وقول الشافعي في سبع عشرة مسألة: فيها قولان، إما للعلماء، وإما فيها ما يقتضي للعلماء قولين؛ لتعادل الدليلين عنده، وإما لي قولان على التخيير عند التعادل، وإما تقدم لي فيها قولان. يعني في هذه المسائل لي قولان على ا لترتيب، ذكره الأصفهاني.

(٣) وقد يمنع عدم لزوم البحث هنا عن الخاص مع وجوبه في ألفاظ الكتاب والسنة، وعن مذهبه في تخصيص العلة، وبالجملة فناهيك أن يكون المجتهد في المذهب بمنزلة المجتهد المطلق في الشرع على السوية، ومن عكس قالب الإضافة أن يجعل لغير المعصوم عن الخطأ متقاصر الخطأ على المعصوم مزية اللهم إلا أن يكون ذلك لقلة التخصيصات في عمومات المجتهدين، واتصافها في كلام الشارع بالأغلبية. قسطاس.

=