[فائدتان في الاجتهاد]
  في ذلك النظير أم لا مهما لم يكن منه نص على تخصيصها(١) بذلك المحل.
  فهذه الأمور هي التي يعرف بها مذهب العالم، فيصح أن نخرج له مذهبا على أيِّها، والله أعلم.
  (وَإِذَا رَجَعَ) المجتهد (عَنْ اجْتِهَادٍ) كان قد قلده فيه غيره (وَجَبَ عَلَيهِ إِيذَانُ مُقَلِّدِهِ) برجوعه، حتى يرجع إن كان مؤخرا للعمل بفتواه، أو كان العمل بها في المستقبل مما يتكرر كالصلاة، أو كان مما له حكم مستدام كالنكاح.
  وأما ما قد فعله، وليس مما يتكرر، ولا مما له حكم مستدام، بل قد نفذ - فلا حكم لرجوعه فيه، نحو: أن يقلده في شيء من أعمال الحج، ثم يرجع المجتهد بعد أن قد أداه مقلده على اجتهاده الأول، فهذا لا حكم لرجوعه فيه، فلا يجب الإيذان، فتأمل! والله أعلم.
  (وَفِي جَوَازِ تَجَزُّؤِ الاجتهاد) في فن دون فن ومسألة دون أخرى (خِلَافٌ) بين العلماء(٢)، فمنهم من قال: يصح؛ لجواز أن يطلع القاصر عن الاجتهاد الأكبر على أمارات فن أو مسألة دون فن آخر ومسألة أخرى، فيصير في ذلك مجتهدا، ولا مانع من ذلك.
  ومنهم من قال: لا يصح ذلك، بمعنى أنه لا يكمل للاجتهاد الأصغر إلا من كمل للاجتهاد الأكبر؛ لجواز أن يتوقف شيء من ذلك على ما لا يعلمه.
  قلنا: هذا خلاف الفرض(٣)، والله أعلم.
(*) لأن الغالب على أقوال المجتهدين عدم التخصيص في العلل، فيحمل على الأغلب؛ ولذا قالوا: لا يبحث عن المخصص للعموم في كلام المجتهد لقلة التخصيص فيه، بخلاف عمومات الشارع فلكثرة التخصيص فيها يغلب على الظن وجوده، فلا بد من البحث. فواصل.
(١) قال أبو الحسين: لأن نصه على العلة بمنزلة نصه بعموم شامل، فكما أنا نعمل بعموم قوله وإن جاز كونه قد خصصه كذلك يجري حكم العلة عليها و إن جوزنا أنه يخصصها. منهاج.
(٢) في شرح القاضي: والمختار الجواز، وهو مذهب المؤيد بالله، والداعي، والأمير علي بن الحسين، والإمام يحيى، والشيخ الحسن، والغزالي، وغيرهم.
(٣) لأن المفروض حصول جميع ما هو أمارة في تلك المسألة وإثباتها في ظنه، إما بأخذه عن مجتهد، وليس حصول الأمارة بطريق الأخذ والتعلم عن المجتهد ينافي الاجتهاد، وإلا لم تقبل أخبار الآحاد، =