[توابع الأحكام الخمسة]
  وكذلك شرعًا كالمباح، وهذا القسم أعمُّ من المباح(١)، فلا يقال: إنه هو.
  (وَ) رابعها: أنه يطلق (عَلى الْمَشكُوكِ فِيهِ)، وهو: الذي تعارضت فيه أمارتا الثبوت والانتفاء، أمارة تقتضي ثبوته، وأخرى تقتضي نفيه، في العقل أو الشرع.
  مثاله في العقل: ما يقوله المتوقفون في أصل الأشياء: هل على الحظر أم على الإباحة؟ فإن المتوقف(٢) في ذلك يصفه بأنه جائز الأمرين، أي: الحظر وعدمه؛ لاستوائهما عند تعارض دليليهما(٣).
  ومثاله في الشرع: ما يقوله المتوقف في حكم(٤) لحم الأرنب، ووجوب صلاة العيد، لتعارض أمارتي الأمرين جميعًا، فذلك كله صحيح بالاعتبارين، أي: اعتبار الامتناع(٥) والجواز؛ لتعارض دليلي الصحة(٦) والامتناع(٧). وباعتبار: الوقوع(٨) وعدمه(٩)؛ لتعارض أمارتيهما(١٠)، فيوصف بأنه جائز بهذين الاعتبارين.
  فهذه هي المعاني التي يُعبَّر بلفظ الجائز عنها في لسان العلماء.
  (وَالأدَاءُ مَا فُعِلَ أَوَّلًا(١١) فِي وَقْتِهِ المُقَدَّرِ لَهُ شَرْعًا).
(١) لشموله فعل غير المكلف، كالنائم والساهي، ولا يتصف بالمباح؛ إذ قد عرفت أن هذه الرسوم للأحكام التي تعلقت بها أفعال المكلفين. قاضي.
(*) أي: ما تقدم في أول الحد، فإنه في المكلفين خاص.
(٢) أي: في كون الأصل في الأشياء الحظر أو الإباحة.
(٣) أي: التجويزين.
(٤) عبارة بعض شروح المعيار: «في حل».
(٥) فعدم الامتناع أو استواء الطرفين كان فيما سبق باعتبار نفس الأمر أو حكم الشرع، وها هنا باعتبار نفس القائل وموجب إدراكه. قسطاس.
(٦) في الحل. (*) في القسم الأول، أي: العقلي.
(٧) في العقلي.
(٨) أي: الجواز.
(٩) أي: الحظر.
(١٠) في القسم الباقي. أي: في الشرع.
(١١) لو قيل: «المؤدى» لكان أولى، وكذا في الإعادة والقضاء.
(*) عبارة مختصر المنتهى: الأداء ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا. قال العضد: وليس قوله: «أولا» =