الكاشف لذوي العقول،

أحمد بن محمد لقمان (المتوفى: 1039 هـ)

[توابع الأحكام الخمسة]

صفحة 41 - الجزء 1

  وكذلك شرعًا كالمباح، وهذا القسم أعمُّ من المباح⁣(⁣١)، فلا يقال: إنه هو.

  (وَ) رابعها: أنه يطلق (عَلى الْمَشكُوكِ فِيهِ)، وهو: الذي تعارضت فيه أمارتا الثبوت والانتفاء، أمارة تقتضي ثبوته، وأخرى تقتضي نفيه، في العقل أو الشرع.

  مثاله في العقل: ما يقوله المتوقفون في أصل الأشياء: هل على الحظر أم على الإباحة؟ فإن المتوقف⁣(⁣٢) في ذلك يصفه بأنه جائز الأمرين، أي: الحظر وعدمه؛ لاستوائهما عند تعارض دليليهما⁣(⁣٣).

  ومثاله في الشرع: ما يقوله المتوقف في حكم⁣(⁣٤) لحم الأرنب، ووجوب صلاة العيد، لتعارض أمارتي الأمرين جميعًا، فذلك كله صحيح بالاعتبارين، أي: اعتبار الامتناع⁣(⁣٥) والجواز؛ لتعارض دليلي الصحة⁣(⁣٦) والامتناع⁣(⁣٧). وباعتبار: الوقوع⁣(⁣٨) وعدمه⁣(⁣٩)؛ لتعارض أمارتيهما⁣(⁣١٠)، فيوصف بأنه جائز بهذين الاعتبارين.

  فهذه هي المعاني التي يُعبَّر بلفظ الجائز عنها في لسان العلماء.

  (وَالأدَاءُ مَا فُعِلَ أَوَّلًا(⁣١١) فِي وَقْتِهِ المُقَدَّرِ لَهُ شَرْعًا).


(١) لشموله فعل غير المكلف، كالنائم والساهي، ولا يتصف بالمباح؛ إذ قد عرفت أن هذه الرسوم للأحكام التي تعلقت بها أفعال المكلفين. قاضي.

(*) أي: ما تقدم في أول الحد، فإنه في المكلفين خاص.

(٢) أي: في كون الأصل في الأشياء الحظر أو الإباحة.

(٣) أي: التجويزين.

(٤) عبارة بعض شروح المعيار: «في حل».

(٥) فعدم الامتناع أو استواء الطرفين كان فيما سبق باعتبار نفس الأمر أو حكم الشرع، وها هنا باعتبار نفس القائل وموجب إدراكه. قسطاس.

(٦) في الحل. (*) في القسم الأول، أي: العقلي.

(٧) في العقلي.

(٨) أي: الجواز.

(٩) أي: الحظر.

(١٠) في القسم الباقي. أي: في الشرع.

(١١) لو قيل: «المؤدى» لكان أولى، وكذا في الإعادة والقضاء.

(*) عبارة مختصر المنتهى: الأداء ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا. قال العضد: وليس قوله: «أولا» =