[التقليد]
  يغلب في الظن أنه ليس كذلك.
  نعم، وهذا إذا كان المقلد مُغرِبا عن حال المفتي، لا إن كان مختبرا له وعارفا بصلاحيته - فإنه يجوز له التقليد(١) والأخذ عنه وإن لم يكن كذلك، والله أعلم.
  (وَ) يلزم المقلد (أَنْ يَتَحَرَّى(٢) الأَكْمَلَ) من المجتهدين في العلم والورع من علماء بلده وغيرهم؛ وذلك لأن أقوال المجتهدين بالنسبة إلى المقلد كالأدلة بالنسبة إلى المجتهد إذا تعارضت، فكما لا يجوز للمجتهد إذا تعارضت الأدلة أن يصير إلى أيِّها تحكما، بل لا بد من مرجِّح كذلك المقلد؛ والترجيح في حقه إنما يكون بالأكملية في العلم والورع؛ فيلزمه تحري ذلك ليقوى الظن بصحة قوله.
  (وَ) تقليد المجتهد (الحَي أَوْلَى مِنَ) تقليد المجتهد (المِيِّتِ) وإن كان يجوز تقليده على الصحيح؛ وإنما كان أولى للعلم باستمراره على قوله، بخلاف الميت؛ إذ لا يُؤمن أنه لو كان حيا لرجع عنه. وأيضا فإن الطريق إلى كماله يكون أقوى من الطريق إلى الميت في غالب الأحوال. وأيضا فإنه قد خالف في صحة تقليده بعض مَن قال بالتقليد(٣)، بخلاف الحي(٤).
(١) في المخطوطتين: فإنه يجوز له الأخذ عنه ... إلخ.
(٢) هذا هو المذهب، ذكره السيد أبو طالب والرصاص وغيرهما، وبه قال أحمد ابن حنبل، وابن سريج. وقال ابن الحاجب وغيره: لا يلزمه ذلك حيث اشتركوا في الاجتهاد والعدالة؛ إذ قد حصل المصحح في كل واحد منهم. قلنا: بل يلزمه ذلك ليقوى ظن الصحة لفتواه كالمجتهد، والعدالة؛ إذ قد حصل المصحح في كل واحد منهم، قلنا: بل يلزمه ذلك ليقوى ظن الصحة لفتواه، كالمجتهد يلزمه تحري أقوى الأمارات الدالة على الحكم.
(٣) قال: لأن التقليد قبيح عقلاً، ونحو: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ}[النحل: ٤٣]، خاص بالحي؛ لاستحالة سؤال الميت.
(٤) قلت: الأولى على مقتضى الوجهين السابقين أن يكون المراد بالاولوية الوجوب كما في الأعلم والأورع، وسيأتي، وقد ذكر المصنف في شرح الأثمار ما يدل على ذلك. نعم، وقد يكون تقليد الميت أرجح من الحي حيث كان الميت في أعلى درجات العلم والورع، أو من أهل البيت $، والحي ليس كذلك. حا.