[التقليد]
  جوزه - كمن جوز التزام مذهب أهل البيت $ جملة، دون الفقهاء - لم يمنع من ذلك، بل يجوزه.
  قال الإمام المهدي #: وأما من لم يوجب الالتزام فلم أقف لهم في ذلك على نص. قال: وأصولهم تحتمل الأمرين(١).
  نَعَمْ، وإذا قلنا بجواز تقليد إمامين كان المقلد مقلدا لهما معا حيث يتفقان، مخيَّرا بين العمل بقول أيهما شاء حيث يختلفان، لا بقول غيرهما لو كان ثم قول ثالث في ذلك الحكم.
  (و) اعلم أنه (لا) يجوز أن (يَجْمَعَ) مقلدٌ أو مستفتٍ (بَينَ قَوْلَينِ) مختلفين (فِي حُكْمٍ وَاحِدٍ)، إذا كان ذلك (عَلَى وَجْهٍ لاَ يَقُولُ بِهِ) أي: بذلك الحكم الواحد (أيُّ) واحدٍ من (القَائِلَيْنَ) بالقولين؛ إذ يكون خارقا(٢) للإجماع.
  مثال ذلك: ما إذا نكح من غير ولي عملا بقول أبي حنيفة، ومن غير شهود عملا بقول مالك(٣)، فإن هذا جمع بين قولين في حكم واحد - وهو النكاح - على وجه لا يقول به أحد من القائلين اللذين قلدهما فيه، ولا من غيرهم، فهو حينئذ خارق للإجماع؛ لأن الأمة اختلفت في ذلك على ثلاثة أقوال:
  الأول المذهب - وهو قول الشافعي -: أنهما يجبان معا.
  الثاني لأبي حنيفة: أنه يجب الشهود فقط، دون الولي.
  الثالث لمالك: عكس قول أبي حنيفة، أعني أنه يجب عنده الولي فقط دون الشهود.
  فالنكاح على الوجه المذكور خارق للإجماع؛ إذ هو خارج عن الأقوال الثلاثة كما ترى.
(١) فأما الإمام شرف الدين # فقد صحح جواز ذلك. قال المصنف: وهو مقتضى ما نقل عن تعليق الإفادة من أن مَن التزم مذهب أهل البيت $ جملة لم يكن له أن يعمل بقول من يخالف مذهبهم. ح. حا.
(٢) إذ لا يقول به أحد من العلماء، فالعلة على ما ذكره الإمام شرف الدين # في هذا هي خرق الإجماع، لا مجرد خروجه عن تقليد كل منهما كما في الأزهار والفصول.
(٣) ينظر في نقل الرواية عن مالك، فكتب المالكية صريحة باشتراط الولي والشهود مع كمال عدالتهم.