[توابع الأحكام الخمسة]
  قوله: «مَا فُعِلَ» جنس الحد، يدخل الأداء وغيره، كالقضاء والإعادة.
  وقوله(١): «أَوَّلًا» يخرج الإعادة؛ لأنه فُعِلَ ثانيا، لا أوَّلًا.
  وقوله: «فِي وَقْتِهِ المُقَدَّرِ لَهُ» يخرج القضاء لأنه فُعِلَ بعد الوقت، ويخرج أيضا ما لم يقدر له وقت كالنوافل(٢) المطلقة(٣).
  وقوله: «شَرْعًا» يخرج ما فُعِل أولا في وقته المقدر له(٤) لكن عقلا لا شرعا، كقضاء الدين عند المطالبة، فإنه فُعِلَ في وقته المقدر له - وهو ما يتسع له بعد المطالبة - لكن ذلك التقدير ليس بالشرع، بل بالعقل(٥).
  فإن قلت: إذا فعل ركعة من الفرض في الوقت وأتم بعد خروجه، هل ذلك أداء أم قضاء؟!
  قلت: بل أداء(٦)؛ لأن الوقت المقدر للفرض هو إلى بقية تسع ركعة كاملة، فما
= متعلقًا بقوله: «فعل»، فيكون معناه: فعل أولا، فتخرج الإعادة؛ لأن الإعادة قسم من الأداء في مصطلح القوم، وإن وقع في عبارات بعض المتأخرين خلافه. بلفظه. ومفهوم كلام سعد الدين أن الإعادة لا تسمى: أداءً ولا قضاءً؛ بل هو قسم برأسه مستقل، قال: وقول ابن الحاجب: «أولا»، يدل على ذلك، وهو مقابل لـ «ثانيًا» في تفسير الإعادة، وهو متعلق بـ «فعل» قطعًا، هكذا ذكره الإمام الحسن #. حا. قال سعد الدين: ظاهر كلام المتقدمين والمتأخرين أنها أقسام متباينة، وأن ما فعل ثانيًا في وقت الأداء ليس بأداء ولا قضاء. قسطاس.
(١) لأن الأداء والإعادة والقضاء - عند الجمهور - أقسام متباينة، ومن يجعل الإعادة قسما من الأداء يحذف من الحد: «أولا». شرح غاية.
(٢) إذ لم يعين لها وقت، بخلاف الحج؛ فإن وقته معين مقدر، لكنه غير محدود؛ فيوصف بالأداء، ولا يوصف بالقضاء. وإطلاق القضاء على الحج الذي يُستدرك به حجٌ فاسدٌ مجازٌ؛ من حيث المشابهة للقضاء في الاستدراك. شرح غاية.
(٣) فأما المقيدة فلها وقت؛ كصلاة الكسوف، والاستسقاء.
(*) يعني: لا رواتب الفرائض ونفل ذي السبب، فإن لها أوقاتًا، فتتصف بالأداء.
(٤) ويخرج ما قدر له وقت لا شرعًا؛ كما إذا عين المكلف لقضائه الموسع وقتًا وفعله فيه، وما فعل في وقته شرعا ولكن غير الوقت الذي قدر له أولًا كصلاة الظهر، فإن وقته الأول الظهر، والثاني إذا ذكرها بعد النسيان، فإذا أوقعها في الثاني لم يكن أداءً.
(٥) وكأنه أراد أنه يجري مجرى الوقت المضيق، وإلا فالواجبات العقلية لا يدخلها التأقيت كما سبق نقله عن القاضي عبد الله الدواري.
(٦) لحديث الصحيحين: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة». محلي.
=