[التقليد]
  صحته وحقيقته وإن حصل منه، فإنه إذا قلد إماما وهو لا يعرف شروط التقليد كان تقليده كلا تقليد، فإذا كان كذلك (فَالأَقْرَبُ) إلى الصواب (صِحَّةُ مَا فَعَلَهُ) من الأحكام الشرعية وإن كان خلاف ما يقوله مَن قلَّده، إذا كان (مُعتَقِداً لِجَوازِهِ) كما يحصل من العوام في صلاتهم من اللحن وعدم استيفاء الأركان، فإنها تصح منهم وإن كانت مخالفة لقول مَن هم منتمون إليه من الأئمة، وكذلك من أسلم عن نكاح موافق لبعض الاجتهادات فإنه يُقَرُّ عليه.
  نعم، وإنما يصح ما فعله من لا يعقل التقليد (مَا لَم يَخْرِقِ الإِجْمَاعَ)؛ بأن يوافق اجتهادا اعتُدَّ به، لم ينعقد الإجماع قبله أو بعده؛ إذ لو خرق الإجماع لم يصح منه، ولا يقر عليه؛ لعدم موافقته لقائل من أهل العلم، كما يقع من كثير من العوام من ترك الركوع في الصلاة رأسا، فإن صلاة من تركه لا تصح؛ لعدم موافقتها لقول قائل، والله أعلم.
  (وَيُعامَلُ(١)) من لا يعقل التقليد (فِيمَا عَدَا ذَلِكَ(٢)) أي: ما عدى ما فعله كذلك (بِمَذْهَبِ عُلَمَاءِ جِهَتِهِ) الذين يحويهم البريد في ذلك العمل. (ثُمَّ) إذا عدم علماء جهته عُومل بمذهب علماء (أَقْرَبِ جِهَةٍ إِلِيهَا) أي: إلى بلده، والله أعلم.
  وبتمام ذلك تم الكلام في شرح الباب التاسع.
= إلى قول مجتهد معين لا استفتاء ولا تقليداً، بل إلى جملة الإسلام. حا.
(١) في نسخة: ويُفتَى فيما عدا ذلك، وهي أولى، وعليها شرح القاضي؛ وإلا لم يكن لما ذكره من المعاملة مقام لأنه إن كان قد عمل فهو الأول، وإن لم يكن قد عمل لم يلتزم أمره بشيء مما لم يسأل عنه؛ لأنه غير مخط فيما عمله ولم يسأل كما تقدم. شامي.
(٢) وهو ما فعله معتقداً لفساده أو لا اعتقاد له رأساً. من ح. حا.