الكاشف لذوي العقول،

أحمد بن محمد لقمان (المتوفى: 1039 هـ)

[توابع الأحكام الخمسة]

صفحة 43 - الجزء 1

  فعله⁣(⁣١) في ذلك الوقت فهو أداء، فقد دخل ذلك في قوله: «المقدر له»، فتأمل!

  (وَالقَضَاءُ مَا فُعِلَ بَعْدَ وَقْتِ الأَدَاءِ) وهو المقدر له أولًا⁣(⁣٢) شرعا، يخرج الأداء والإعادة، (اسْتِدْرَاكًا(⁣٣) لِمَا سَبَقَ لَهُ وُجوُبٌ مُطْلَقًا(⁣٤)).

  قوله: «اسْتِدْرَاكًا⁣(⁣٥)» يخرج ما ليس كذلك، كالصلاة - مثلا - إذا أداها في وقتها، ثم أعادها بعد الوقت⁣(⁣٦) لإقامة الجماعة⁣(⁣٧)، أو أداها خارج الوقت قضاءً، ثم أعادها لجماعة، فإنه لا يكون فعله الثاني قضاء؛ لأنه ليس باستدراك، كما لا يكون أداءً أو إعادةً؛ لأنه ليس في الوقت.

  وقوله: «لِمَا سَبَقَ لَهُ وُجوُبٌ» تخرج النوافل⁣(⁣٨) إذا فُعلت بعد وقتها، فإنَّ فِعْلَها لا يسمى قضاء إلا تجوُّزًا؛ إذ لم يسبق لها وجوب.


(*) ليس صحة تسمية ذلك بالأداء لكونه فعل في الوقت المقدر له، بل بالانعطاف والتبعية. حا فصول.

(١) أي: ما ابتدأ فعله في ذلك.

(*) أما ما وقع في الوقت فظاهر، وأما ما وقع بعده فبالتبع. ح غ.

(٢) شكَّل عليه؛ ووجهه: أن ذكر «أولًا» ها هنا لا يناسب ما شرح عليه أولا، فإنه علق «أولا» بـ «فعل»، وها هنا علقها بـ «المقدر». املا.

(٣) بذلك الفعل. محلى.

(٤) الأولى: لما سبق له شرعية، لتدخل النوافل المؤقتة، فإن الظاهر أن القضاء فيها حقيقة لا مجاز. من حاشية مؤلف الكافل، وعبارة الجمع: لما سبق له مقتضٍ، فيعم الوجوب والندب، فتدخل النوافل التي شرع قضاؤها.

(٥) في كون هذا القيد لإخراج ما ذكره - وهي الصلاة الثانية في المثالين من حد القضاء - نظرٌ؛ لخروج ذلك بقوله: «بعد وقت الأداء»، فإن وقت الأداء هو الوقت الاختياري والاضطراري، فلو قصد بلفظ «الاستدراك» الاستدراك لما ذكر لكان قيد الاستدراك مستدركا عليه، والظاهر أنه قيد واقعي ليس للاحتراز، بل لبيان شرعية القضاء. املا.

(٦) أي: بعد وقت فعلها.

(٧) قوله: «لإقامة الجماعة»، هذا الكلام غير متجهٍ؛ لأن صلاة الفريضة بعد الوقت إنما هي قضاء، والمصلي في وقت الأداء لا يشرع له الرفض بعد خروج الوقت، ولا يصح إجماعا، فصلاته مع الجماعة ليست بصلاة حيث نواها إعادة لما قد صلى، فتأمل. ولعله أراد - قدس الله سره - تبيين فائدة قوله: «استدراكًا»، من غير نظر إلى صحة الصلاة وعدمها، والله أعلم. ولا يبعد أن يقال: لم يرد الشارح معناه الاصطلاحي، بل أراد أنه صلاها مع القاضين نافلة، يرشد إليه قوله: «فإنه لا يكون فعله الثاني قضاء»، فيندفع الاعتراض، ولا يحتاج إلى جواب.

(٨) على الإطلاق.