الكاشف لذوي العقول،

أحمد بن محمد لقمان (المتوفى: 1039 هـ)

[توابع الأحكام الخمسة]

صفحة 44 - الجزء 1

  وقوله: «مُطْلَقًا» قيد للوجوب، أي: سواء كان على القاضي أم على غيره، فيدخل في ذلك قضاءُ الحائضِ للصوم؛ لأنه وإن لم يسبق له وجوب عليها فقد وجب على غيرها⁣(⁣١).

  وقيل: بل على القاضي فقط، فيخرج قضاءُ الحائض للصوم؛ إذ لم يسبق⁣(⁣٢) له وجوب عليها.

  ثم لا فرق⁣(⁣٣) بين تأخيره عن وقت الأداء سهوًا، أو عمدًا، مع التمكن من فعله أولا، ومع عدم التمكن لمانعٍ من الوجوبِ شرعًا كالحيض، أو عقلا كالنوم.

  فإن قلت: إذا مات الميت فحَجَّج عنه وصيه هل يكون أداء أم قضاء؟!

  قلت: ذكر بعضهم أن ذلك قضاءٌ؛ لأنه فعل بعد الوقت المقدر له⁣(⁣٤)؛ لأن وقته المقدر له هو عمر المكلف، فوقوعه من الوصي هو بعد وقته الموسع، فتأمل، والله أعلم.

  (وَالإِعَادَةُ: مَا فُعِلَ(⁣٥) ثَانِيًا في وَقْتِ الأَدَاءِ لِخَلَلٍ فِي) الفعل (الأَوَّلِ).

  قوله: «ثَانِيًا» يخرج الأداء. وقوله: «في وَقْتِ الأَدَاءِ» يخرج القضاء⁣(⁣٦). وقوله: «لِخَلَلٍ فِي الأَوَّلِ» يخرج ما ليس كذلك؛ كالمنفرد إذا صلى ثانية مع الجماعة.


(١) ففعل الحائض للصوم بعد طهرها، والنائم بعد يقظته، قضاء على القول الأول، لا الثاني، فلا أداء، ولا قضاء. قال الإمام المهدي #: والقول الثاني هو القياس؛ إلا أن يقال: الحائض والنائم أمرا بالصلاة والصوم عوضا عما فاتهما من المصلحة التي كانت تحصل لولا المانع، فذلك قضاء صحيح وإن لم يلزمهما الأداء، لكن لا بد أن يكون في نيته قضاء المصلحة، فتجب نية القضاء فيه حينئذ. حا.

(٢) قلنا: المراد أنه واجب عليها في الجملة وإن لم يصح منها في تلك الحال الفعل، فتأمل. شامي.

(٣) في تسميته قضاء.

(٤) وقد قيل: إن الحج يتصف بالأداء لا غير، والواجب على المكلف: إما الحج، أو الوصية حيث تعينت عليه، فإن فعله فأداء، وإن فعل الوصية فكذلك أداءٌ أيضًا. وأما الوصي ففعله أداء؛ لأن الوجوب قد تعلق به.

(٥) هكذا ذكره ابن الحاجب، وفي كلامه تسامح؛ لأن ذلك إنما يصلح حدًّا للمُعاد، لا للإعادة نفسها، وكذلك القضاء؛ لكن إذا فهم مراده فلا مشاحَّة في العبارة. منهاج. ويحتمل أن يكون ذلك من باب إطلاق المصدر على معنى اسم المفعول؛ لشهرة ذلك عند الأصوليين. أو يقال: قد صار المصدر ها هنا حقيقة اصطلاحية في معنى اسم المفعول كما ذكره في حاشية ابن أبي شريف.

(٦) في المعيار: «ما فعل في وقت الأداء ثانيًا لخلل في الأول». وهي أولى من عبارة الكافل.