الكاشف لذوي العقول،

أحمد بن محمد لقمان (المتوفى: 1039 هـ)

[الأدلة الشرعية]

صفحة 60 - الجزء 1

  أي: هو وما كان مثلَهُ، مِمَّا تتوفر الدواعي⁣(⁣١) إلى نقله، وذلك لما تضمنه من الإعجاز الدال على صدق المُبَلِّغ؛ ولأنه أصل سائر الأحكام⁣(⁣٢)، والعادة تقضي بوجوب التواتر في تفاصيل ما كان كذلك⁣(⁣٣)، حتى يحصل العلم اليقين⁣(⁣٤) بثبوته. فما نُقِل غير متواتر عُلِم أنه ليس بقرآن قطعًا.

  وبهذا الطريق⁣(⁣٥) يُعلم أن القرآن لم يُعَارَض.

  (وَ) إذا تقرر وعُلم أن القرآن شرطه التواتر عُلم أنها (تَحْرُمُ(⁣٦) القِرَاءَةُ) للقرآن (بِـ) القراءات (الشَّوَاذِّ)؛ لأنها ليست بقرآن كما تقرر.

  (وَ) الشواذ هي (مَا عَدَا السَّبْعِ) القراءات؛ التي هي: قراءة: نافع، وأبي عمرو بن العلا النحوي، والكسائي، وابن كثير، وابن عامر، وعاصم، وحمزة.

  وأما هذه فمتواترة قطعًا⁣(⁣٧)، على الصحيح، ومَن فَتَّشَ وجد عدد الرواة لها


= أوائل السور من القرآن، أو أنها ليست منه - منعت من الإكفار من الجانبين. معيار وقسطاس باللفظ. قوله: «الجانبين» أي: جانبي المختلفين. ح معيار للسيد داوود.

(١) والذي تتوفر الدواعي إلى نقله: إما أن يكون مما يتعلق بأصول الدين؛ كالإلهيات، أو بكونه غريبا؛ كقتل الخطيب على المنبر، أو بمجموعهما؛ كمعارضة القرآن. فصول من باب الأخبار.

(٢) صوابه: الأدلة؛ لأن النبوءة لا تثبت إلا بمعجزة، وهو أعظمها.

(٣) إشارة إلى المذكور، وهو ما تضمن الإعجاز، وأصل سائر الأحكام؛ إذ حجة سائر الأدلة إنما تثبت به، بخلاف سائر المعجزات، فإن العادة لا تقضي بتواتر تفاصيلها؛ لانتفاء الوجه الآخر، وهو كونها أصلا لسائر الأحكام.

(٤) «اليقيني» نخ.

(٥) أي: كونه معجزا، وتتوفر الدواعي إليه، وكونه أصل سائر الأحكام.

(٦) وتحرم أيضًا بالمعنى؛ كـ «آتيناك الكوثر». فصول معنى.

(٧) لفظ الفصول مع شرحه للشيخ لطف الله: والقراءات السبع متواترة عن النبيء ÷، أي: كل فرد منها متواترة عند الجمهور: أصولا، وهو جوهر اللفظ، وفرشًا، وهو هيئته، كالمد والإمالة والترقيق للراءات، والتفخيم للامات، ونحوها من تخفيف الهمزة وغير ذلك. وإنما حكموا بتواتره لأنه لو لم يكن متواترا - وهو من القرآن - لكان بعض القرآن غير متواتر، وقد بطل بما مر. وقيل: ليست بمتواترة لا أصولا ولا فرشا. قيل: لأن إسنادهم لهذه القراءات السبع موجود في كتب القراءات، وهي نقل واحد عن واحد. وقال القرشي وابن الحاجب: بل متواترة الأصول دون الفرش. وقال الجزري ما معناه: إن ابن الحاجب وَهِمَ في تفريقه بين حالتي نقله، وقطعه بتواتر الاختلاف اللفظي دون الذاتي، بل هما في نقلهما واحد، وإذا ثبت تواتر ذلك ثبت تواتر هذا من باب الأولى؛ إذ اللفظ لا يقوم إلا به، ولا يصح إلا بوجوده، قال: ولا نعلم أحدًا تقدم ابن الحاجب إلى ذلك. وقيل: الحق أن المد والإمالة متواتر، ولكن التقدير غير متواتر؛ للاختلاف في كيفيته. وأما أنواع تخفيف الهمزة فكلها متواترة. قوله: «عند الجمهور ..» الخ للقطع بأنه سمعها - أي: سمع كل =