[الأدلة الشرعية]
  بالغًا حد التواتر.
  وقال البغوي: بل الشاذة: ما عدا العشر القراءات؛ وهي السبع المتقدمة، وقراءة: أبي يعقوب الحضرمي، وأبي معشر الطبري، وأُبَيِّ بن خلف البزار(١).
  وقيل: بل القراءات كلها آحادية(٢).
  والصحيح هو الأول؛ لما تقرر من أن شرط القرآن التواتر، وهي الطريق إليه.
  (وَ) الشاذة - مثل قراءة ابن مسعود: «فصيام(٣) ثلاثة أيام متتابعات» - (هِيَ كَأَخبَارِ الآحَادِ فِي وُجُوبِ العَمَلِ بِهَا)، فيجب التتابع لذلك(٤)؛ لأنَّ عدالةَ الراوي تُوجِبُ قبولَ ما رواه، فيتعين(٥) كونها قرآنًا(٦) أو خبرًا آحاديًّا، وقد بَطَلَ باشتراط
= واحدة من القراءات السبع - أهل كل عصر عن سابقيه - أي: سابقي ذلك العصر - بلا حصر لمرتبة من مراتب التواتر؛ إذ لم يزل التعليم والتعلم في الأمة في الأقطار المتباعدة لكل واحدة من القراءات السبع، يعلم ذلك ولا يمكن إنكاره. واشتهار بعض الأقطار ببعض لا يوجب اختصاصه به، ولا نسلم أن إسنادها آحادي؛ إذ لا يلزم حصر اهل التواتر، وإلا لزم ألَّا يحصل العلم بالأمم الماضية والأقطار النائية إلا بحصر كل مرتبة من مراتب الناقلين، وتدوين عدد في كل مرتبة يحيل العقل تواطؤهم على الكذب، وهو باطل قطعًا. ح غ. مع اختصار. قوله: «هيئته»، أي: هيئة اللفظ التي روي عليها؛ وذلك كالمد الذي زيد فيه على أصله بحروف المد التي هي: الألف، والواو، والياء الساكنة، إذا كان بعدها همزة متصلة بها، أو منفصلة عنها؛ نحو: {جَآءَ}، {وَمَا أنزَلنا}، {السُّوءَ}، {قَالُوا أنُؤمِنُ}، {وَفِي أنْفُسِكُم}. وقد اختلفوا في قدره؛ فعن قالون: هو قدر ألفين، أو واوين، أو يائين. وعن السوسي: هو أقل من ذلك، يقدر بنصف. وقيل: أكثر من ذلك؛ فعن الكسائي: بنصف. وعن عاصم: بواحد. وعن حمزة وورش: بيائين. حاشية السيد على الفصول. وقوله: «التقدير» بين الناقلين وعدم شيوعه شيوع أصله. ح غ. وقوله: «كيفيته» أي: تقدير الحرفين في المد ونحوه؛ فمنهم من يقول: حركتين، ومنهم من يقول: أربع، ومنهم من يقول: ست، وغير ذلك.
(١) «الجمحي» نخ.
(٢) وهذا قول للإمام يحيى، والزمخشري، ونجم الدين، وظاهر ذلك أنهم يقولون بأنها آحادية مطلقا، أي: المتفق عليه بينهم والمختلف فيه. وقيل: ما اتفق عليه السبعة أو العشرة فهو متواتر إجماعًا، وإنما الخلاف في الألفاظ المختلف فيها بين السبعة والعشرة، وبهذا صرح إمامنا المنصور بالله في الأساس، وأبو شامة شارح الشاطبية في كتاب المرشد الوجيز. من شرح الفصول للسيد صلاح.
(٣) ونحو: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر».
(٤) في كفارة اليمين.
(٥) «فتعين» نخ.
(٦) ولا نسلم انتفاء خبريته؛ للاتفاق على أنه لا يشترط في الخبر وصف الراوي له بكونه خبرًا، والخطأ الواقع من الراوي إنما هو في الوصف بالقرآنية، وإنما يبطل العمل إذا كان في المتن، لا في الوصف. ح غ.