[الأدلة الشرعية]
  التواتر كونُها قرآنًا، فتعيَّن كونُها خبرًا آحاديًّا؛ فتقبل كما يقبل الخبر الآحادي، إذا تَكَامَلَتْ شروطه، فيجب العمل بها، ولا يجب العلم(١) بكونها قرآنًا.
  (وَالبَسْمَلَةُ) بعض آية في سورة النمل بالاتفاق، و (آيَةٌ) كاملة (مِنْ أوِّلِ كلِّ سُورَةٍ(٢)) من القرآن، من الفاتحة وغيرها (عَلَى الصَّحيحِ(٣))؛ لأن منهم(٤) من ذهب إلى أنها آية من سورة الفاتحة(٥) فقط، وأتت في غيرها للتبرك. ومنهم من قال(٦): بل هي للتبرك في جميع القرآن، وليست منه.
  والصحيح: هو الأول؛ لما ثبت من أنها مكتوبة بخط المصحف(٧)، مع المبالغة منهم بتجريد القرآن من غيره، حتى لم يثبتوا آمين، ومنع قوم العَجْمَ(٨)، وهذا دليل قطعي؛ لأن العادة تقضي في مثله بعدم الاتفاق، فكان لا يكتبها بعض، أو يُنكر على كاتبها(٩).
  وأيضًا قال ابن عباس ®: من تركها(١٠) فقد ترك مائةً وثلاثَ عشرةَ آية من كتاب الله تعالى.
(١) صوابه: ولا يجوز اعتقاد ذلك.
(٢) فإن قيل: إذا عُدَّتِ البسملة آية من كل سورة فما وجه ما روي عن أبي هريرة: أن النبيء ÷ قال في سورة الملك: إنها ثلاثون آية، وفي سورة الكوثر: إنها ثلاث آيات، مع أن العدد حاصل بدونها؟ فقد أجيب: بأنها: إما أن تعد مع ما بعدها آية في بعض السور، وإما أنه أراد ما هو خاصة الكوثر ثلاث آيات، فإن البسملة كالشيء المشترك فيه بين السور. ح غ.
(*) عند جمهور السلف، وأئمتنا، والشافعية، وقراء مكة والكوفة. فصول.
(٣) غير «براءة»، وهو إجماع أهل البيت $.
(٤) ابن المسيب، ومحمد بن كعب، ورواية عن الشافعي. ح غ.
(٥) وعن أحمد بن حنبل، وداود، وفخر الدين الرازي من الحنفية: أنها آية مستقلة أنزلت للفصل بين كل سورتين، فهي آية واحدة، لا مائة وثلاث عشرة آية، وعليه جمهور المتأخرين من علماء الحنفية. ح غ.
(٦) بعض السلف؛ كأُبَيٍّ، وأنس، وغيرهما، ومالك، وأبو حنيفة، والنووي، والأوزاعي. ح غ.
(٧) بالاتفاق. ح غ.
(*) ولفظ الغاية: ولو لم تكن من القرآن لما كتبها بعض، ولأنكر على كاتبها، ولو نادرًا؛ لقضاء العادة بذلك.
(٨) أي: النقط، والإعراب. عضد.
(٩) ولو نادرًا. ومثل هذه العبارة في القسطاس.
(١٠) وفي الكشاف: وأربع عشرة آية. وكذا في شرح المعيار للسيد داود بن الهادي |، قال فيه ما لفظه: والذي في أوائل السور مائة وثلاث عشرة آية. قوله: «وأربع عشرة» اعتدادًا ببسملة «النمل»، أو بناءً على ثبوتها في «براءة».