الكاشف لذوي العقول،

أحمد بن محمد لقمان (المتوفى: 1039 هـ)

[الدليل الثاني: السنة]

صفحة 74 - الجزء 1

  (كَذَلِكَ) أي: بصورة ترك الغير ووجهه. والمرادُ بالوجه في قوله: «وَوَجْهِهِ» كونُه فرضًا، أو نفلًا، أو سنةً، أو مباحًا، أو نحو ذلك⁣(⁣١). وَيُعْرَفُ الوَجْهُ إما: بالتنصيص، نحو أن يقول: هذا الفعل واجب، أو مندوب، أو مباح. وإما: بالتسوية، نحو: أن يفعل فعلًا ثم يقول: هذا الفعل مثل الفعل الفلاني، وذلك الفعل قد عُلمت جهته. أو بأمارة دالة على كون ذلك الفعل واجبًا، كالأذان⁣(⁣٢) والإقامة⁣(⁣٣) في الصلاة، أو مندوبًا، كقضاء المندوب، ونحو ذلك كثير⁣(⁣٤).

  وقوله: «اتِّبَاعًا لَهُ» يُخرج ما كان على سبيل الاتفاق، نحو: أن يتفقا على أداء الظهر تعظيما لله تعالى، وامتثالًا لأمره.

  وكذا قوله: «كَذَلِكَ⁣(⁣٥)» يخرج ما إذا اتفقا على ترك محظور خوفًا من الله تعالى، وامتثالًا لنهيه.

  (فَمَا) فعله الشارع و (عَلِمْنَا وُجُوبَهُ مِنْ أَفْعَالِهِ) وتروكه (فَظَاهِرٌ) في أنه يجب علينا مثله.

  (وَمَا عَلِمْنَا(⁣٦) حُسْنَهُ) من أفعاله وتروكه (دُونَ وُجُوبِهِ فَنَدْبٌ(⁣٧)) أي:


(١) لم يذكر في القسطاس هذا اللفظ، أعني قوله: «أو نحو ذلك»، ولا يظهر لذلك فائدة. قلت: بل المندوب والمستحب غير مذكورين، فلا فائدة للاعتراض.

(*) كالمحرم والمكروه في الترك.

(٢) لفظ جمع الجوامع مع شرح المحلى: كالصلوات بالأذان؛ لأنه ثبت باستقراء الشريعة أن ما يؤذن لها واجبة، بخلاف ما لا يؤذن لها، كصلاة العيد والاستسقاء.

(٣) يعني: أن فعل الأذان والإقامة أمارة دلت على أن الصلاة واجبة، لا الأمارة نفسها فلا تجب. محلى.

(٤) ككون الفعل بيانا لنص مجمل عرف حكمه فحكمه حكم المبين: إن واجباً فواجب، وإن مندوبا فمندوب، وإن مباحا فمباح. معيار وقسطاس.

(٥) لأن ما اتفق فيه شخصان ولم يقصد أحدهما متابعة الآخر لم يسم أحدهما متأسيا بالآخر، إنما يسمي موافقا له في فعله. ح سيد على الفصول.

(٦) كان الأولى في العبارة: وما علمنا حسنه إن كان مبينا لواجب فواجب، أو مندوب فمندوب؛ ليفيد تبيين حكم الفعل. إملاء سيدي محمد الكبسي.

(٧) هذا الذي ذكره المؤلف اختيار ابن الحاجب. قال في الفصول: ومختار أئمتنا $ والجمهور: الوقف، ومن ثمة قالوا: لا حجة في حكاية فعله أو تركه إذا لم يعرف وجههما. مثال حكاية الفعل: ما روي أنه ÷ كان يرجع يوم العيد من غير طريق الذهاب، قال في البحر: لا تأسي به إلا مع =