الكاشف لذوي العقول،

أحمد بن محمد لقمان (المتوفى: 1039 هـ)

[الدليل الثاني: السنة]

صفحة 75 - الجزء 1

  فيحمل على الندب؛ إذ قد أمرنا بالتأسي، فإذا لم يكن واجبًا تعيَّن الندب، لكن (إِنْ ظَهَرَ فِيْهِ قَصْدُ القُرْبَةِ) كالصدقات النافلة، (وإلاَّ فَإِبَاحَةٌ(⁣١)) إذا لم يظهر فيه قصد القربة، كالصيد؛ إذ لو لم يكن مباحا لكان ظلمًا، وكذلك القصاص⁣(⁣٢).

  (وَتَرْكَهُ) ÷ (لِمَا كَانَ أَمَرَ بِهِ يَنْفِي الوُجُوبَ(⁣٣)) فلو أمرنا بأمر في وقت معين ثم لم يفعله في ذلك الوقت لا لسهو ولا لكونه⁣(⁣٤) نفلًا علمنا أن الوجوب قد ارتفع.

  (وَفِعْلُهُ) ÷ (لِمَا) كان (نَهى عَنْهُ يَقْتَضِي(⁣٥) الإِبَاحَةَ(⁣٦)) له⁣(⁣٧) فلو نهانا - مثلا - عن قتل القمل في الصلاة، أو عن الرمي بالنخامة في المسجد، ثم فعل ذلك - اقتضى فعله الإباحة لذلك؛ لأنها لا تجوز عليه المعصية فيما طريقه التبليغ،


= معرفة الوجه في الأصح. ومثال حكاية الترك: ما روي أنه ÷ لم يدخل بعائشة إلا بعد سنتين من يوم العقد، ولم يروَ أنه أنفق قبل الدخول، فقال الإمام يحيى والشافعي: لا نفقة للزوجة إن لم تسلم نفسها ولم تطلب بعد العقد حتى مرت مدة لذلك. قال في البحر: المذهب وجوب النفقة، وحجتهم حكاية ترك لم يعلم وجهه، فلا حجة فيه. ذكر معنى ذلك في حاشية الفصول.

(١) قلت: بل الوقف لاحتمال الاختصاص. مفتي.

(*) قوله: «وإلا فالإباحة» في حقه وحقنا؛ لأن فعله ÷ لا يكره لشرفه المانع من ارتكاب المكروه، ولا يحرم لعصمته ÷، والأصل عدم الوجوب والندب، فتعين الإباحة. ح ورقات.

(*) قلنا: لا نسلم أن الندب يتعين في الأول؛ لاحتمال الوجوب. والإباحة لا تتعين في الثاني؛ لجواز اختصاصه به ÷. ح فصول للسيد.

(٢) لعله يقال: العفو حسن يثاب عليه، فلا يستقيم كون القصاص مباحا؛ إذ المباح ما استوى فعله وتركه. قوله: «يثاب عليه» فيدخل في قسم المندوب.

(٣) عنه وعنا؛ إذ لو كان واجبا لم يخل به، ولا يجب علينا؛ لأنه قد استباح الترك، فكان لنا كذلك؛ وذاك نحو: ما روي أنه ÷ لم يقسم أراضي خيبر بين الغانمين، فلا يجب على الإمام، اللهم إلا أن يدل دليل على اختصاصه من دون أمته كان نسخا في حقه دونهم؛ كتركه للقسم بين نسائه. مثل ما ذكرناه في ترك. الفعل، ذكره في الجوهرة والفصول. قوله: «أراضي خيبر ..» الخ مع أن الغنيمة للمؤمنين وله.

(٤) الصواب: حذف قوله: «ولا لكونه نفلا»؛ لأن المراد بأن الوجوب قد ارتفع، وإذا ارتفع الوجوب بقي الجواز على أصله فيما ليس أصله التحريم.

(٥) في حقه وحقنا؛ إذ لو كان محظورا لما فعله؛ إذ لا يجوز ذلك في حقه كما تقدم، فلما استباحه كان لنا كذلك. حا.

(٦) في حقه وحقنا؛ إذ لو كان محظورا لما فعله؛ إذ لا يجوز ذلك في حقه كما تقدم، فلما استباحه كان لنا كذلك. حا.

(٧) نخ.