الكاشف لذوي العقول،

أحمد بن محمد لقمان (المتوفى: 1039 هـ)

[الدليل الثاني: السنة]

صفحة 76 - الجزء 1

  فيحكم بأنه مباح؛ لأنه قد استوى فيه الفعل والترك، وهذه حقيقة المباح⁣(⁣١).

  (وَأَمَّا) القسم الثالث وهو (التَّقْرْيرُ) منه ÷ لأحدٍ على فعل أو ترك (فَإِذَا عَلِمَ(⁣٢) ÷ بِفِعْلٍ(⁣٣) مِنْ غَيْرِهِ) وتَنَبَّهَ لَهُ بحيث لو كان مخالفًا للشريعة لأنكره؛ لأنه لا يصح منه السكوت على منكر، (وَلَمْ يُنكِرْهُ، وَهُوَ قَادِرٌ(⁣٤) عَلَى إَنكَارِهِ(⁣٥) ، وَلَيْسَ كَمُضيِّ(⁣٦) كَافِرٍ إَلَى كَنِيْسَةٍ(⁣٧))؛ إذ لو كان كذلك لم يكن سكوت النبي ÷ رضًا؛ لأنه غير راضٍ بكفره⁣(⁣٨).

  (وَلاَ أَنكَرَهُ غَيرُهُ) لجواز الاتكال على إنكار الغير، بل ذلك⁣(⁣٩) تقرير للإنكار من الغير، فكأنه⁣(⁣١٠) قد أنكره بالمقال⁣(⁣١١)، فلا يكون ذلك الفعل حينئذ جائزًا. فإذا كان كذلك (دَلَّ ذَلِكَ) التقرير (عَلَى إِبَاحَتِهِ(⁣١٢)) أي: إباحة الفعل


(١) وهو ما استوى فعله وتركه.

(٢) وأما سكوته مع عدم العلم فليس بحجة، خلافا لبعض الظاهرية.

(٣) أو قول، بأن يصدر في حضرته أو في عصره ونقل إليه نقلا أفاد العلم. ح سيد.

(٤) لأنه لو لم يكن قادرا فلا تأثير للسكوت؛ لجواز إنكاره عند حصول القدرة. ض.

(٥) قال المحقق الجلال: لا حاجة إلى التقييد بكونه قادرا؛ لأن المراد بالإنكار تقبيح الفعل، وهو مقدور دائما، ولم يرخص للأنبياء في السكوت في تقبيح القبيح، وإن رخص لهم في ترك الجهاد في بعض الأحوال. منقولا من هامش العضد.

(٦) مما علم إصرار النبيء ÷ على تحريمه، وإصرار الفاعل على فعله.

(٧) فلا أثر لسكوته اتفاقا، ولا يؤخذ منه شرعية؛ لأنهم مقرون على ذلك.

(*) مما علم أنه منكر له، وترك إنكاره في الحال لعلمه بأنه علم منه ذلك، وبأن الإنكار لا ينفع في الحال. ح غ.

(٨) لكن يتأسى به في عدم الإنكار على مضيهم إليها؛ لأنها تدخل في عقد الذمة.

(٩) أي: سكوته ÷.

(١٠) أي: النبيء ÷.

(١١) ومن ثم قال أمير المؤمنين في نهج البلاغة في بعض خطبه في ذكر النبيء ÷: (وصمته لسان)، قال الشارح: يعني أنه ÷ إذا صمت في حادثة ولم ينكرها حكم بأنه ارتضاها واستحسنها، ومن ثم قيل: السكوت أخو الرضا. قلت في نظم هذا المعنى:

إذا اغتاب أقوام وأنت لديهم ... ولم تك عنهم عند ذلك معرضا

فإنك مغتاب وإن كنت صامتا ... لأن سكوت السامعين أخو الرضا

(١٢) «على جوازه» نخ.

=