فصل [في بيان الرزق]
  الإباحية(١): بل يحل كل ما علم من الدين تحريمه من الأموال والفروج، وقتل النفس بغير حق وغير ذلك.
  المزدكية(٢)، والصوفية: بل كل ما علم من الدين تحريمه من الأموال والفروج وغير ذلك إلا القتل.
  قالوا: لأن المال مال الله والعبد عبد الله، وتناول النكاح محبة لله؛ لحلوله تعالى في المنكوح. تعالى الله عن ذلك.
  لنا: قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ... الآية}[المائدة: ٣] ونحوها.
  وقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}[البقرة: ١٨٨].
  وقوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ...} الآية [الإسراء: ٣٢]، ونحوها.
  وما ورد في قوم لوط، وقوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ}[الأنعام: ١٥١].
  وهم يتأولون هذه الآيات على ما يحبون ويطابق هواهم، وإن كان الكلام لا يحتمله؛ لأنهم باطنية لا يتقلدون بشيء من الشرائع، نحو تأويلهم قوله ÷ «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» بأن الولي: الذكر، وشاهدي العدل: الخصيتان، على ما هو مقرر في كتبهم، وذلك رد لما علم من الدين ضرورة، فهو تكذيب لله تعالى ورسوله.
  والمسلمون: وما حيز من مباح، أو بكسب مشروع نحو الشراء فهو ملك من حازه بذلك.
  المطرفية: لا ملك لعاص.
(١) فرقة من الباطنية.
(٢) وقيل: المزدقية - بالقاف بدل الكاف - وهم منسوبون إلى رجل يقال له: مزدق وكان ادعى الربوبية وقتله على ما روي كسرى أنو شروان.