فصل
كتاب العدل
  هو لغة: الإنصاف.
  واصطلاحاً: ما قال الوصي كرم الله وجهه: والعدل(١) ألَّا تتهمه.
فصل
  الحسن: مالا عقاب عليه، والقبيح: ضده.
  أئمتنا $ وموافقوهم: ولا يقبح الفعل إلا لوقوعه على وجه من الظلم ونحوه، إذ الأصل في مطلق الأفعال الإباحة.
  البغدادية، وبعض الإمامية والفقهاء(٢): بل لعينه؛ لأن الأصل في مطلقها الحظر(٣).
  قلنا: لا تذم العقلاء من تناول شربة من الماء، ولا تصوب من عاقبه قبل معرفة إباحة الشرع.
  الأشعرية وبعض الشافعية: بل للنهي؛ إذ لا يعلم حسن الفعل ولا قبحه.
  لنا: ذم العقلاء الظالم والكذاب، وتصويبهم من عاقبهما، وعدم ذينك فيمن تناول شربة من ماء غير محاز.
  الإخشيدية(٤): بل للإرادة.
(١) معنى أن الله عدل: أي منزه عن صفات النقص في أفعاله أي: لا يفعل القبيح وأفعاله كلها حسنة، وسميت العدلية بهذا الاسم لقولهم بذلك.
(٢) أهل المذاهب الأربعة: الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة.
(٣) قال السيد العلامة علي بن محمد العجري ¦: واعلم أن القول بأن الأصل في مطلق الأفعال الحظر ليس قول البغدادية جميعاً، وإنما قاله بعضهم كما في الجوهرة، ولم يقولوا به إلا فيما لا يدرك العقل فيه جهة محسنة ولا مقبحة لا في مطلق الفعل، مع أنه لم يبن مذهبهم على هذا الأصل إلا الإمام القاسم # في الأساس فيما اطلعت عليه وأما غيره فاحتجوا لهم بالوجه الثاني وهو أولى كما عرفته. تمت مفتاح السعادة.
(٤) الإخشيدية: ذكر أنهم من أصحاب أبي علي المعتزلي، وذكر غيره أنهم أصحاب ابن الإخشيد واسمه: أحمد بن بيتجور أبو بكر بن الإخشيد من رؤساء المعتزلية وزهادهم، توفي سنة ست وعشرين وثلاثمائة.