فصل [فيما يجوز إطلاقه على الله من الأسماء وما لا يجوز]
فصل [فيما يجوز إطلاقه على الله من الأسماء وما لا يجوز]
  ولا يجوز لله تعالى من الأسماء إلا ما تضمن مدحاً له جل وعلا إجماعاً؛ لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا}[الأعراف: ١٨٠].
  الجمهور: ولا يفتقر شيء إلى السمع إلا المجاز.
  قلت وبالله التوفيق: وما سمى به تعالى نفسه من الحقائق الدينية.
  المرتضى(١) #، والبلخي، وجمهور الأشعرية: بل والحقيقة.
  قلنا: إذاً لامتنع وصفُه تعالى بما يحق له ممن عرفه ولم تبلغه الرسل ولا مانع عقلاً.
  القاسم وظاهر كلام الهادي @: و «شيء» لا يجرى على الله تعالى اسماً له إلا مع قيد: لا كالأشياء؛ ليفيد المدح.
  المهدي # وأبو هاشم: يجوز بلا قيد مطلقاً(٢)؛ إذ يفيد كونه تعالى معلوماً.
  قلنا: العَلَم يفيد كون مسماه معلوماً، وليس بمدح كإبليس لعنه الله.
  وإن سُلِّم(٣) لم يفد كونه تعالى معلوماً إلا مع قيد: لا كالأشياء؛ لأنه لا يعرفه
(١) الإمام المرتضى لدين الله أبو القاسم محمد بن يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم $. دعا إلى الله بعد وفاة أبيه، ومن مؤلفاته: كتاب الأصول في التوحيد والعدل، وكتاب الإيضاح في الفقه، وكتاب النوازل جزآن، وجواب مسائل المغفلي، وجواب مسائل مهدي، وكتاب النبوة، وكتاب الإرادة، وكتاب المشيئة، وكتاب التوبة، وكتاب الرد على الروافض، وكتاب في فضائل سيد الوصيين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ~، وكتاب الرد على القرامطة، وكتاب الشرح والبيان ثلاثة أجزاء، وكتاب الرضاع، وكتاب مسائل القُدَمِيين، وكتاب مسائل الحائرين، وكتاب تفسير القرآن تسعة أجزاء، وكتاب مسائل الطبريين خمسة أجزاء، وكتاب مسائل مهدي أربعة أجزاء، وكتاب مسائل ابن الناصر، وكتاب مسائل البيوع ثلاثة أجزاء، وكتاب مسائل عبدالله بن سليمان، وجواب ابن فضل القرمطي، وفصل المرتضى، وكتاب النهي. توفي أيام أخيه الإمام الناصر سنة عشر وثلاثمائة، وله من العمر اثنتان وثلاثون سنة. وقبره بمشهد أبيه $. [انتهى نقلاً من كتاب التحف شرح الزلف بتصرف].
(٢) أي عقلاً وسمعاً.
(٣) أي وإن سلم أن كون الاسم دال على أن مسماه معلوم يكفي في جواز إطلاقه على الله سبحانه فلا نسلم لكم أن لفظ شيء يفيد ذلك في حق الله تعالى إذ لم يفد ... إلخ. تمت من كتاب عدة الأكياس