الأساس لعقائد الأكياس ط أهل البيت،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

فرع

صفحة 120 - الجزء 1

فرع

  ولا يجوز على الأنبياء À السهو فيما أمروا بتبليغه؛ لعصمة لهم من الله تعالى، لأن من شأن الحكيم حراسة خطابه من الغلط، مع العلم والقدرة على ذلك.

فصل [والدليل الثالث القياس]

  والقياس لغة: التقدير، واصطلاحاً: تحصيل مثل حكم الأصل⁣(⁣١) أو ضده في الفرع لاشتراكهما في علة باعثة على حكم الأصل، أو لافتراقهما فيها.

  وله أقسام تفصيلها في كتب الأصول.

  وأركانه أربعه: الأصل، وحكمه، والفرع، والعله، ولها حقائق وشروط وترجيحات.

  و للعلة طرق⁣(⁣٢) وخواص⁣(⁣٣) وأقسام⁣(⁣٤)، وتفصيلها في كتب الأصول.

  وثمرته: إثبات مثل حكم الأصل في الفرع أو ضده.

فصل

  وأصولُ الشرائع أدلةُ الأحكام، وما علم من الدين ضرورة من تلك الأحكام نحو الصلاة، وسميت أصولاً؛ لانهدام إسلام من أنكرها، وما يترتب على إسلامه من الشرائع، وذلك عام إلا القياس⁣(⁣٥)؛ لأنه لم يعلم من الدين ضرورة، أو لأجل حصول الشرائع بها وذلك خاص بالأدلة.


= يَسْمَعُوا، وَكَانَ لاَ يَمُرُّ بِي مِنْ ذلِكَ شَيْءٌ إِلاَّ سَأَلْتُ عَنْهُ وَحَفِظْتُهُ. فَهذِهِ وَجُوهُ مَا عَلَيْهِ النَّاسُ فِي اخْتِلاَفِهِمْ، وَعِلَلِهِمْ فِي رِوَايَاتِهِمْ.

(١) كقياس النبيذ على الخمر لاشتراكهما في العلة وهي الإسكار في هذا المثال، فالأصل الخمر، والفرع النبيذ، والعلة الإسكار، والحكم التحريم.

(٢) كالنص على العلة أو تنبيه النص والإجماع وحجة الإجماع.

(٣) ككونها عقلية أو حكماً شرعياً ... إلخ.

(٤) ككونها مؤثرة أو مناسبة وشبهية.

(٥) فلا ينهدم إسلام من أنكره.