فصل [في أحكام العوض]
  قلنا: قد حصل الإنصاف بزيادة العذاب كالقصاص، فإن تاب جاز أن يقضي الله عنه كما لا يعاقبه، وجاز أن يقضي الله من أعواضه إن جعل له أعواضاً، أو من أحد نوعي الثواب، وهو النعيم دون التعظيم
  جمهور المعتزلة: لا يجوز إلا من أعواضه كما لا يسقط الأرش بالعفو عن الجاني.
  البلخي: لا يجوز إلا الأول، كما لا يعاقبه.
  قلت وبالله التوفيق: لا مانع من تفضله تعالى بالقضاء، كالمتفضل بقضاء الأرش، وقد حصل الإنصاف؛ لأنه عن الجناية، ولا موجب مع وجود ما يقضي.
  وإن كان الجاني غير مكلف فللمجني عليه ما مر من التفصيل؛ لسلبها العقول المميزة مع التخلية، والتمكين كالإباحة.
  وجناية المؤمن خطأ كجناية التائب، وجناية ذي الكبيرة خطأ كما مر(١)، ولا عقاب عليه بسببها؛ لعموم أدلة العفو عن الخطأ.
فصل [في أحكام العوض]
  جمهور أئمتنا $ وأبو الهذيل، وأحد قولي أبي علي وغيرهم: ويدوم العوض خلافاً لبعض أئمتنا $ والبهشمية.
  قلنا: انقطاعه يستلزم تضرر المعوض أو فناءه، وحصول أيهما بلا عوض لا يجوز على الله تعالى، وبعوض آخر يستلزم ذلك أن تكون الآخرة دار امتحان وبلاء، لا دار جزاء فقط. والإجماع على خلاف ذلك.
  فإن قيل: يتفضل الله عليه بعد انقطاعه.
  قلنا: قد استحق بوعد الله الذي لا يبدل القول لديه أن يبعث للتنعم، فلا وجه لتخصيص العوض بجعل بعضه مستحقاً وبعضه غير مستحق.
(١) في جناية العامد من أهل الكبائر سواء إلا في شيء واحد وهو أنه لا ... إلخ. تمت من كتاب عدة الأكياس