الأساس لعقائد الأكياس ط أهل البيت،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

فصل [في الأسعار]

صفحة 101 - الجزء 1

  لنا: الآيات نحو قوله تعالى: {وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ... الآية}⁣[النحل: ٥٦] والإجماع.

فرع

  والرازق هو الله تعالى؛ لأنه الموجِدُ للرزق والواهب له.

  العدلية: وقد يطلق على نحو الواهب من البشر؛ لكونه مبيحاً للموهوب، خلافاً للمجبرة.

  لنا: قوله تعالى: {فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ}⁣[النساء: ٨].

فصل والتكسب جائز:

  الحشوية، وتدليس الصوفية: لا يجوز؛ لمنافاته التوكل.

  وتحقيق مذهب الصوفية: بل لأن إباحته أغنته عن المشقة.

  قلنا: التكسب لم يناف التوكل، سيما مع المخاطرة في القفار، وعلى متون أمواج البحار.

  وأدلة تحريم أموال الناس لا ينكرها إلا كافر.

فصل [في الأسعار]

  والسعر: قدر ما يباع به الشيء، فإن زاد المعتاد فغلاء، وإن نقص منه فرخص، وقد يكونان بسبب من الله تعالى؛ حيث أنعم بزيادة الخصب في الرخص، وحيث امتحن بزيادة الجدب في الغلاء، وبسبب من الخلق؛ حيث جلب التجار من موضع خصب إلى أخصب منه في الرخص، وحيث تغلب بعض الظلمة على أكثر الحبوب ومنعها في الغلاء.

  الحشوية: والمجبرة: بل الكل من الله تعالى.

  قلنا: ورد النهي عن الاحتكار وعن بيع الحاضر للبادي؛ لأجل ذلك.