الأساس لعقائد الأكياس ط أهل البيت،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

فصل [الثاني من الأدلة السنة]

صفحة 117 - الجزء 1

فصل [الثاني من الأدلة السنة]

  والسنة لغة: الطريق والعادة، وديناً: الملة. وعرفاً⁣(⁣١): نقل خبر النبي ÷ وأمره ونهيه والإخبار عن فعله وتقريره.

  وفي عرف الفقهاء: ما لازمه الرسول من النفل.

  والمبحوث عنه هنا هو الأول من الأخيرين⁣(⁣٢).

  فمن عاصر النبي ÷ كفاه ما تلقاه منه من غير مؤنة، ومن كان نازحاً عنه، أو تراخت به الأيام عن إدراك زمنه لزم - على الكفاية - البحث في صحة ما روي عنه؛ لقوله ÷ «ألا وإنه سيكذب علي» الخبر.

  ولا خلاف في صحة المتواتر، وهو: ما نقله جماعة يحيل العقل تواطؤهم على الكذب، ثم كذلك إلى النبي ÷.

  أئمتنا $: والمعتبر في العدد ما حصل به العلم.

  واشترط غيرهم عدداً محصوراً على خلافات بينهم.

  قلنا: حصول العلم ثمرته فاعتبرناها دون العدد؛ لعدم الفائدة.

  أئمتنا $: ولا يحصل العلم بالأربعة خالياً عن السبب.

  الظاهرية: بل يحصل العلم بخبر الواحد مطلقاً⁣(⁣٣).

  النظام: إن قارنه سبب.

  وقيل: بأربعة.

  قلنا: يجوز الكذب على الواحد والأربعة.

  أئمتنا $: ولا نشترط العدالة.


(١) أي عرف أهل الشرع.

(٢) وهو النقل لخبر النبي وأمره ونهيه.

(٣) أي سواء قارنه سبب أم لا.