فصل [الثاني من الأدلة السنة]
فصل [الثاني من الأدلة السنة]
  والسنة لغة: الطريق والعادة، وديناً: الملة. وعرفاً(١): نقل خبر النبي ÷ وأمره ونهيه والإخبار عن فعله وتقريره.
  وفي عرف الفقهاء: ما لازمه الرسول من النفل.
  والمبحوث عنه هنا هو الأول من الأخيرين(٢).
  فمن عاصر النبي ÷ كفاه ما تلقاه منه من غير مؤنة، ومن كان نازحاً عنه، أو تراخت به الأيام عن إدراك زمنه لزم - على الكفاية - البحث في صحة ما روي عنه؛ لقوله ÷ «ألا وإنه سيكذب علي» الخبر.
  ولا خلاف في صحة المتواتر، وهو: ما نقله جماعة يحيل العقل تواطؤهم على الكذب، ثم كذلك إلى النبي ÷.
  أئمتنا $: والمعتبر في العدد ما حصل به العلم.
  واشترط غيرهم عدداً محصوراً على خلافات بينهم.
  قلنا: حصول العلم ثمرته فاعتبرناها دون العدد؛ لعدم الفائدة.
  أئمتنا $: ولا يحصل العلم بالأربعة خالياً عن السبب.
  الظاهرية: بل يحصل العلم بخبر الواحد مطلقاً(٣).
  النظام: إن قارنه سبب.
  وقيل: بأربعة.
  قلنا: يجوز الكذب على الواحد والأربعة.
  أئمتنا $: ولا نشترط العدالة.
(١) أي عرف أهل الشرع.
(٢) وهو النقل لخبر النبي وأمره ونهيه.
(٣) أي سواء قارنه سبب أم لا.