فصل
فصل
  والحق في أصول الدين وأصول الشرائع، وأصول الفقه، والقطعي من الفروع - واحدٌ اتفاقاً، إلا عن عبدالله بن الحسن العنبري، وداود الأصفهاني.
  لنا: الإجماع على تخطئة الملاحدة وكفرهم، وما يأتي إن شاء الله تعالى.
  ثم اختلف الناس في حكم المخطئ بعد قبول الإسلام، فذهب كثير إلى أنه آثم مطلقاً(١) كافر إن خالف ما علم من الدين ضرورة مطلقاً.
  وذهب الجاحظ وأبو مضر والرازي: أنه معفو عن المخالف الغير المعاند مطلقاً(٢).
  والحق أن المخطئ إن عاند فهو آثم، كافر إن خالف ما علم من الدين ضرورة؛ لأنه تكذيب لله تعالى ولرسوله ÷.
  وإن لم يعاند وكان خطؤه مؤدياً إلى الجهل بالله سبحانه، أو إنكار رسله في جميع ما بلغوا عن الله سبحانه أو بعضه فهو آثم كافر أيضاً؛ لأن المجسم يعبد غير الله تعالى، ويعتقد أن التأثير لذلك الغير كالوثنية، والمنجمة، والطبائعية، ولا خلاف في كفرهم مع نظرهم.
  والمتأول للشرائع بالسقوط نحو الباطنية - مكذب لرسول الله ÷ فيما جاء به فهو كمن كذبه، ولا خلاف في كفره مع نظره.
  ومن أخطأ في غير ذلك بعد التحري فمعفو عنه؛ لقوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ}[الأحزاب: ٥] ولم يفصل، وقوله ÷: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» ولم يفصل، وللإجماع على أن من نكح امرأة في العدة جهلاً غير آثم مع أنه قد خالف ما علم من الدين ضرورة.
(١) أي أطلقوا ولم يخصوا معانداً من غيره.
(٢) أي أطلقوا ولم يفصلوا بين المخالف لما علم من الدين ضرورة وبين المخالف في غيره.