المجموع الفقهي والحديثي،

الإمام زيد بن علي (المتوفى: 122 هـ)

باب إذا سلم الإمام أين ينبغي له أن يتطوع

صفحة 99 - الجزء 1

بَابٌ إِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ أَيْنَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَطَوَّعَ

  ٩٥ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَطَوَّعَ الإِمَامُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يُصَلِّي بِالنَّاسِ فِيهِ حَتَّى يَتَنَحَّى أَوْ يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ».

  ٩٦ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ «فِي الرَّجُلِ يَهِمُ فِي صَلاَتِهِ فَلاَ يَدْرِي أَصَلَّى ثَلاَثاً أَمْ أَرْبَعاً فَلْيُتِمْ عَلَى الثَّلاَثِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لاَ يُعَذِّبُ بِمَا زَادَ مِنَ الصَّلاَةِ».

بَابُ صَلاَةِ التَّطُوُّعِ

  ٩٧ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «صَلاَةُ الأَوَّابِينَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ عِنْدَ تَمَامِ الزَّوَالِ قَبْلَ الظُّهْرِ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهِ».

  ٩٨ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «لاَ تَدَعَنَّ صَلاَةَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ لاَ فِي سَفَرٍ وَلاَ فِي حَضَرٍ؛ فَإِنَّهَا قَوْلُ اللَّه ø {وَأَدْبَارَ السُّجُود}⁣[ق: ٤٠]. وَلاَ تَدَعَنَّ صَلاَةَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ الفَرِيضَةَ فِي سَفَرٍ وَلاَ فِي حَضَرٍ فَهِيَ قَوْلُهُ عَزَّ اسْمُهُ وَجَلَّ ذِكْرُهُ {وَأَدْبَارَ النُّجُومِ[الطور: ٤٩].

  · سَأَلْتُ زَيْداً # فَقُلْتُ: صَلَّيْتُ رَكْعَةً قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، وَرَكْعَةً بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ؟ فَقَالَ #: أَعِدْهُمَا فَإِنَّهُمَا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ.