المجموع الفقهي والحديثي،

الإمام زيد بن علي (المتوفى: 122 هـ)

باب في الجنين

صفحة 172 - الجزء 1

  لَكُمْ حَلاَلٌ إِذَا ذَكَرُوا اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى، وَلاَ تَأْكُلُوا ذَبَائِحَ الْمَجُوسِ وَلاَ نَصَارَى الْعَرَبِ فَإِنَّهُم لَيْسُوا بِأَهْلِ كِتَابٍ».

  · وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ @ عَنْ ذَبِيحَةِ الْغُلاَمِ قَالَ #: إِذَا حَفِظَ الصَّلاَةَ وَأَفْرَى فَلاَ بَأْسَ.

  · وَسَأَلْتُهُ # عَنْ ذَبِيحَةِ الْمَرْأَةِ. قَالَ #: إِذَا أَفْرَتْ فَلاَ بَأْسَ.

بَابٌ فِي الْجَنِينِ

  ٣٠٨ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «فِي أَجِنَّةِ الأَنْعَامِ ذَكَاتَهُنَّ ذَكَاةُ أُمُّهَاتِهِنَّ إِذَا أُشْعِرْنَ».

بَابُ الْبَقَرَةِ تَنْدُ وَالْبَعِيرِ

  ٣٠٩ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ «فِي بَقَرَةٍ أَوْ نَاقَةٍ نَدَتْ فَضُرِبَتْ بِالسِّلاَحِ، قَالَ: لاَ بَأْسَ بِلَحْمِهَا».

  ٣١٠ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «مَا بَانَ مِنَ الْبَهِيمَةِ يَداً أَوْ رِجْلاً أَوْ إِلْيَةً وَهِيَ حَيَّةٌ لَمْ تُؤْكَلْ؛ لأَنَّ ذَلِكَ مَيْتَةٌ».

  ٣١١ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «إِذَا أَدْرَكْتَ ذُكَاتَهَا وَهِيَ تَطْرِفُ بِعَيْنِهَا أَوْ تَرْكُضُ بِرِجْلِهَا أَوْ تُحَرِّكُ ذَنَبَهَا فَقَدْ أَدْرَكْتَ».

  · سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ @ عَنِ الْبَعِيرِ يَتَرَدَّى فِي الْبِئْرِ فَلاَ يَقْدِرُ عَلَى مَنْحَرِهِ فَيُطْعَنُ فِي دُبُرِهِ أَوْ فِي خَاصِرَتِهِ. قَالَ #: لاَ بَأْسَ بِأَكْلِهِ.