باب المضاربة
  · سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ @ عَنِ الشُّفْعَةِ فَقَالَ #: الشَّرِيكُ أَحَقُّ مِنَ الْجَارِ، وَالْجَارُ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِ، وَلاَ شُفْعَةَ لِجَارٍ غَيْرِ لَزِيقٍ.
  · وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ @: الشَّفِيعُ عَلَى شُفْعَتِهِ إِذَا عَلِمَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ؛ فَإِنْ تَرَكَ الْمُطَالَبَةَ لَهُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ. وَكَانَ # يَقُولُ: لاَ شُفْعَةَ إِلاَّ فِي عَقَارٍ أَوْ أَرْضٍ.
  · وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ @: الشُّفْعَةُ عَلَى عَدَدِ الرُّؤُوسِ لاَ عَلَى الأَنْصِبَاءِ.
  · وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ @: لاَ شُفْعَةَ لِلْيَهُودِ وَلاَ النَّصَارَى فِي مَدَائِنِ الْعَرَبِ وَخِطَطِهِمْ، وَلَهُمُ الشُّفْعَةُ فِي الْقُرَى فِي الْبُلْدَانِ الَّتِي لَهُمْ أَنْ يَسْكُنُوهَا.
بَابُ الْمُضَارَبَةِ
  ٣٦٦ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ فِي الْمُضَارَبِ يَضِيعُ مِنْهُ الْمَالُ. فَقَالَ #: «لاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَالرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ».
  · وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ @ فِي رَجُلٍ يَدْفَعُ إِلَى رَجُلٍ مَالاً مُضَارَبَةً بِالثُّلُثِ وَمِائَةِ دِرْهَمٍ، أَوْ بِالثُّلُثِ إِلاَّ مِائَةَ دِرْهَمٍ، أَوْ عَلَى أَنَّكَ مَا رَبِحْتَ مِنْ رِبْحٍ فَلَكَ فِيهِ مِائَةُ دِرْهَمٍ.
  · قَالَ #: هَذَا كُلُّهُ فَاسِدٌ، وَالرِّبْحُ عَلَى الْمَالِ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ، وَلِلْمُضَارَبِ أُجْرَةٌ مِثْلِهِ. وَإِنْ قَالَ بِالثُّلُثِ أَوْ بِالرُّبُعِ أَوْ بِالْعُشُرِ فَالْمُضَارَبَةُ جَائِزَةٌ.