المجموع الفقهي والحديثي،

الإمام زيد بن علي (المتوفى: 122 هـ)

باب كفارة الأيمان

صفحة 151 - الجزء 1

  ٢٥٠ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «إِذَا اعْتَكَفَ الرَّجُلُ فَلاَ يَرْفُثُ وَلاَ يَجْهَلُ وَلاَ يُقَاتِلُ، وَلاَ يُسَابُّ، وَلاَ يُمَاري، وَيَعُودُ الْمَرِيضَ، وَيَأْتِي الْجُمُعَةَ، وَلاَ يَأْتِي أَهْلَهُ إِلاَّ لِغَائِطٍ أَوْ حَاجَةٍ فَيَأْمُرُهُمْ بِهَا، وَهُوَ قَائِمٌ وَلاَ يَجْلِسُ». ,

بَابُ كَفَّارَةِ الأَيْمَانِ

  · قَالَ: وَسَمِعْتُ زَيْداً # يَقُولُ: الأَيْمَانُ ثَلاَثٌ: يَمِينُ الصَّبْرِ، وَيَمِينُ اللَّغْوِ، وَيَمِينُ التَّحِلَّةِ.

  · فَسَأَلْتُهُ عَنْ تَفْسِيرِ ذَلِكَ، فَقَالَ #: (يَمِينُ الصَّبْرِ): الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى ألأَمْرِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى كَذِبٍ، فَهَذَا الصَّبْرُ، وَهُوَ أَحَدُ الْكَبَائِرِ، وَإِثْمُهَا أَعْظَمُ مِنْ كَفَّارَتِهَا، فَيَنْبَغِيَ أَنْ يَتُوبَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَأَنْ يُقْلِعَ وَلَيْسَ فِيهَا كَفَّارَةٌ.

  · وَأَمَّا (يَمِينُ اللَّغْوِ): فَهُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الأَمْرِ، وَهُوَ يَظُنَّ أَنَّ ذَلِكَ كَمَا حَلَفَ عَلَيْهِ، فَلَيْسَ فِي ذَلِكَ كَفَّارَةٌ، وَلاَ إِثْمٌ، وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ ø: {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ}⁣[المائدة: ٨٩].

  · وَأَمَّا (يَمِينُ التَّحِلَّةِ): فَهُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ أَنْ لاَ يَفْعَلَ أَمْراً مِنَ الأُمُورِ، ثُمَّ يَفْعَلُهُ فَعَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْكَفَّارَةُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ}⁣[المائدة: ٨٩]، مُتَتَابِعَاتٍ، وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ ø: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاَكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ}⁣[التحريم: ٢].