المجموع الفقهي والحديثي،

الإمام زيد بن علي (المتوفى: 122 هـ)

باب المسح على الخفين والجبائر

صفحة 72 - الجزء 1

  · وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ # عَنِ الوُضُوءِ مِنْ سُؤْرِ الْمُشْرِكِ فَقَالَ: يَتَوَضَّأُ بِسُؤْرِ شُرْبِهِ وَلاَ يَتَوَضَّأُ بِسُؤْرِ وُضُوئِهِ، إِلاَّ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ شَرِبَ خَمْراً أَوْ أَكَلَ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَلاَ يَتَوَضَّأُ بِسُؤْرٍ شُرْبِهِ وَلاَ وُضُوئِهِ.

  · وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ # عَنِ النَّمِيمَةِ وَالْغِيبَةِ تَنْقُضُ الوُضُوءَ؟ فَقَالَ: لاَ.

  · وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ @ فِي الإِنَاءِ يَمُوتُ فِيهِ الْخنْفَسَاءُ وَالصَيَّاحُ وَالشَقَّاقُ. فَقَالَ: لاَ يَضُرُّكَ.

  · سَأَلْتُ زَيْداً عَنِ الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، فَقَالَ: يُجْزِؤُهُ. قُلْتُ: فَإِنْ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، قَالَ: يُجْزِؤُهُ.

  · وَسَأَلْتُ زَيْداً # عَنِ الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَقُصُّ أَظْفَارَهُ، قَالَ: يُمِرُّ الْمَاءَ عَلَى أَظْفَارِهِ.

بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْجَبَائِرِ

  ٢٥ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ÷ مَسَحَ قَبْلَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ، فَلَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الْمَائِدَةِ لَمْ يَمْسَحْ بَعْدَهَا».

  ٢٦ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ الْحُسَينِ بْنِ عَلِيٍّ @، قَالَ: «إِنّا وَلَدُ فَاطِمَةَ & لاَ نَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَلاَ عِمَامَةٍ، وَلاَ كُمِّةٍ، وَلاَ خِمَارٍ، وَلاَ جِهَازٍ».