باب من ملك ذا رحم محرم
  ٣٥٣ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «جَالِبُ الطَّعَامِ مَرْزُوقٌ، وَالْمُحْتَكِرُ عَاصٍ مَلْعُونٌ».
  · وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ @: لاَ احْتِكَارَ إِلاَّ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِير وَالتَّمْرِ.
  ٣٥٤ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ÷: «ثَلاَثةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ تَعَالَى وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ بَايَعَ إِمَاماً إِنْ أَعْطَاهُ شَيْئاً مِنَ الدُّنْيَا وَفَى لَهُ وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ لَهُ، وَرَجُلٌ لَهُ مَاءٌ عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ يَمْنَعُهُ سَابِلَةَ الطَّرِيقِ، وَرَجُلٌ حَلَفَ بَعْدَ الْعَصْرِ لَقَدْ أُعْطِيَ فِي سِلْعَتِهِ كَذَا وَكَذَا فَأَخَذَهَا الآخَرُ مُصَدِّقاً لِلَّذِي قَالَ وَهُوَ كَاذِبٌ».
بَابُ مَنْ مَلِكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ
  ٣٥٥ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ÷: «مَنْ مَلِكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُو حُرٌّ».
بَابُ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ وَأُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ
  ٣٥٦ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ بَيْعَ أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ، وَكَانَ يَقُولُ: «إِذَا مَاتَ سَيِّدُهَا وَلَهَا مِنْهُ وَلَدٌ فَهِيَ حُرَّةٌ مِنْ نَصِيبِهِ؛ لأَنَّ الْوَلَدَ قَدْ مَلِكَ مِنْهَا شِقْصاً وَإِنْ كَانَ لاَ وَلَدَ لَهَا بِيعَتْ».
  ٣٥٧ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ أَنَّ