باب الخلع
بَابُ الْخُلْعِ
  ٤٧٩ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ «إِذَا قَبِلَ الرَّجُلُ مِنْ امْرَأَتِهِ فِدْيَةً فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ».
  ٤٨٠ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ «الْمُخْتَلِعَةُ لَهَا السُّكْنَى وَلاَ نَفَقَةَ لَهَا وَيَلْحَقُهَا الطَّلاَقُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ».
  ٤٨١ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ «فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ طَلاَقاً بَائِناً قَالَ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ أَجَلُهَا.
  وَفِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ طَلاَقاً بَائِناً، قَالَ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ خَامِسَةً حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ مِنْهُنَّ».
بَابُ الْعِنِّينِ وَالْمَفْقُودِ
  ٤٨٢ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ «أَنَّ امْرَأَةً فُقِدَ زَوْجُهَا وَتَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ ثُمَّ جَاءَ الأَوَّلُ، فَقَالَ عَلِيٌّ #: نِكَاحُ الأَخِيرِ فَاسِدٌ وَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَرَدَّهَا إِلَى الأَوَّلِ، وَقَالَ: لاَ تَقْرَبْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مِنَ الأَخِيرِ».
  ٤٨٣ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ «أَنَّهُ كَانَ يُؤَجِّلُ الْعِنِّينَ سَنَةً فَإِنْ وَصَلَ وَإِلاَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا».