باب الأمة يتزوجها الرجل على أنها حرة
بَابُ الأَمَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ
  ٤٨٤ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ «أنَّ أَمَةً أَبِقَتْ إِلَىَ الْيَمَنِ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَأوْلَدَهَا أولاَداً ثُمَّ أنَّ سَيِّدَهَا اعْتَرَفَهَا بِالْبَيِّنَةِ الْعَادِلَةِ، فَقَالَ: يَأخُذُهَا سَيِّدُهَا وَأَوْلاَدُهَا أَحْرَارٌ وَعَلَى أَبِيهِم قِيمَتُهُم عَلَى قَدْرِ أسنانِهم صِغارٌ فَصِغَارٌ وكبارٌ فكبارٌ، ويَرْجِعُ عَلَى الَّذِي غَرَّهُ فيها».
بابُ الخَيَارِ
  ٤٨٥ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «إِذَا خَيِّرَها فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلاَ شيءَ وإنْ اخْتَارَتْ نَفْسَها فَواحِدةٌ بَائنٌ وإِذَا قَالَ لَهَا: أمرُكِ إلْيِكِ فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ، وإنْ قَامَتْ مِن مَجْلِسَهَا قَبْلَ أنَّ تَخْتَارَ فلاَخَيَارَ لَهَا».
بَابُ الظَّهَارِ
  ٤٨٦ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ «فِي الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنْ امْرَأَتِهِ فَعَلَيْهِ الكَفَّارَةُ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}[المجادلة: ٣] مُؤْمِنَةٍ كَانَتْ أَوْ كَافِرَةٍ وَقَالَ فِي الْقَتْلِ خَطَأً لاَ يَجُوزُ إِلاَّ رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصَيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً فِي الظَّهَارِ وَلاَ يُجْزِئْهُ ذَلِكَ فِي الْقَتْلِ».
  · سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ @ عَنِ الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنْ أَمَتَهِ فَقَالَ: لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ.