باب نكاح الإماء والعبيد
بَابُ مَن لاَ يَحِلُّ نِكَاحُهُ مِنْ قَرَابَاتِ الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ
  ٤٣٥ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «حَرَّمَ اللَّهُ مِنَ النَّسَبِ سَبْعاً، وَمِنَ الصِّهْرِ سَبْعاً.
  فَأَمَّا السَّبْعُ مِنَ النَّسَبِ فَهِيَ: الأُمُّ، وَالإبْنَةُ، وَالأُخْتُ، وَبِنْتُ الأُخْتِ، وَالْعَمَّةُ، وَالْخَالَةُ.
  وَالسَّبْعُ مِنَ الصِّهْرِ: فَامْرَأَةُ الأَبِ، وَامْرَأَةُ الإِبْنِ، وَأُمُّ الْمَرْأَةِ دَخَلَ بِالإبْنَةِ أَمْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَابْنَةُ الزَّوْجَةِ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِأُمِّهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَهِيَ حَلاَلٌ، وَالْجَمْعُ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ، وَالأُمُّ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَالأُخْتُ مِنَ الرَّضَاعَةِ».
  ٤٣٦ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ÷: «لاَ تَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا وَلاَ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا وَلاَ عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا لاَ الصُّغْرَى عَلَى الكُبْرَى وَلاَ الكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى».
  ٤٣٧ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ «أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ أُخْتَيْنِ مِنَ الإِمَاءِ».
بَابُ نِكَاحِ الإِمَاءِ وَالْعَبِيدِ
  ٤٣٨ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ أَنَّهُ قَالَ: «لاَ تَتَزَوَّجُ الأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ، وَتَتَزَوَّجُ الْحُرَّةُ عَلَى الأَمَةِ، وَلاَ يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ الْيَهُودِيَّةَ وَلاَ النَّصْرَانِيَةَّ عَلَى الْمُسْلِمَةِ، وَيَتَزَوَّجُ الْمُسْلِمَةَ عَلَى الْيُهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ، وَلِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ مِنَ الْقَسْمِ وَلِلأَمَةِ يَوْمٌ».