باب الرجل تفوته الصلاة في جماعة
  ٩٢ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «اجْعَلْ مَا أَدْرَكْتَ مَعَ الإِمَامِ أَوَّلَ صَلاَتِكَ. سَأَلْتُ زَيْداً # عَنْ تَفْسِيرِ ذَلِكَ فَقَالَ: إِذَا أَدْرَكْتَ مَعَ الإِمَامِ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ وَهُوَ فِي الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ أَوِ الْمَغْرِبِ أَوِ الْعِشَاءِ، فَأَضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى ثُمَّ تَشَهَّدْ، وَهِيَ الثَّانِيَةُ لَكَ، وَاقْرَأْ فِيهَا مَا فَاتَكَ كَمَا كَانَ يَجِبُ عَلَى الإِمَامِ أَنْ يَقْرَأَ».
  · سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ $ عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ مَعَ الإِمَامِ رَكْعَةً وَعَلَى الإِمَامِ سُجُودُ السَّهْوِ فَقَالَ #: يَسْجُدُ مَعَهُ وَلاَ يُسَلِّمُ؛ فَإِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ مِنْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَامَ هُوَ فَقَضَى مَا سَبِقَهُ بِهِ الإِمَامُ.
بَابٌ الرَّجُلُ تَفُوتُهُ الصَّلاَةُ فِي جَمَاعَةٍ
  ٩٣ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ أَنَّهُ «أَتَاهُ رَجُلاَنِ فَسَلَّمَا عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ #: أَصَلَّيْتُمَا؟ قَالاَ: لاَ. قَالَ: وَلَكِنَّا قَدْ صَلَّيْنَا، فَتَنَحَّيَا فَصَلِّيَا، وَلْيَؤُم أَحَدُكُمَا صَاحِبَهُ، وَلاَ أَذَانَ عَلَيْكُمَا وَلاَ إِقَامَةَ، وَلاَ تَطَوُّعَ حَتَّى تَبْدَأَ بِالْمَكْتُوبَةِ».
  ٩٤ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «إِذَا صَلَّيْتَ الْمَغْرِبَ ثُمَّ حَضَرْتَ أَيْضاً مَعَ قَوْمٍ فَلَمْ تَسْتَطِعْ إِلاَّ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَهُمْ، فَصَلِّ مَعَهُمْ؛ فَإِذَا سَلَّمَ إِمَامُهُمْ فَقُمْ قَبْلَ أَنْ تَتَكَلَّمَ، فَاشْفَعْ بِرَكْعَةٍ وَسَجْدَتَيْنِ وَسَلِّمْ».
  · قال زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ $: إِذَا صَلَّيْتَ الظُّهْرَ فِي مَنْزِلِكَ أَوِ الْعِشَاءَ ثُمَّ لَحِقْتَهَا فِي جَمَاعَةٍ فَصَلِّ مَعَهُمْ، وَالأُولَى هِيَ الفَرِيضَةُ وَالأُخْرَى نَافِلَةٌ. وَإِذَا كَانَتِ الْفَجْرَ أَوِ الْعَصْرَ فَلاَ تَدْخُلْ مَعَ الْقَوْمِ.